تعالى اشطفها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موسوعة تاريخ مصر

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 3:03

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الحقبة الفرعونية
موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 L_08374
تمتد الحقبة الفرعونية فى تاريخ مصر إلى نحو ثلاثة آلاف عام من عام 3200 قبل الميلاد حتى دخول الإسكندر الأكبر مصر عام 323 قبل الميلاد .
وقد شهدت مصر خلال الحقبة الفرعونية العديد من مراحل النهضة والتقدم التى تركت إرثاً هائلاً من مظاهر وآثار الحضارة والعمران والعلوم والفنون .
ويقسم المؤرخون الحقبة الفرعونية فى تاريخ مصر إلى ثلاثة أقسام متتالية هى :
- الدولة القديمة .
- الدولة الوسطى .
- الدولة الحديثة .
كما يقسم المؤرخون هذه الحقبة إلى ثلاثين أسرة حاكمة مقسمة على هذه المراحل الثلاث من تاريخ مصر.
العصر العتيق (الأسرتان 1 , 2) :موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 S_0845
يعود للملك " مينا " الفضل فى تحقيق الوحدة السياسية لمصر حوالى سنة 3200ق . م ، و استطاع أن يؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر الفرعونية ، و قد أراد مينا أن يؤمن وحدة البلاد فأقام مدينة قرب رأس الدلتا سميت فيما بعد بأسم "ممفيس" ، وكانت هذه الوحدة عاملاً هاماً فى نهضة مصر فى شتى نواحى الحياة .
الدولة القديمة ( الأٍسرات من 3 إلى 6 ) :
يعتبرعصر هذه الدولة فترة شباب مصر وقد تميزت بالاستقرار و الأمن و السلام ، مما يسر تقدمها أقتصادياً و ثقافياً و فنياً ، و قد انعقد لواء الحكم لملوك الدولة القديمة من بناة الأهرامات حوالي 2800 ق . م بعد أن انتقل عرش البلاد إلى منف على يد الفرعون زوسر صاحب أقدم هرم معروف و هو الهرم المدرج بسقارة ، و ازدهرت حضارة مصر في أيام هذه الدولة ، وليس أدل علي ذلك من أهرامات الجيزة الضخمة للملك خوفو وخفرع ومنكاورع .
العصر المتوسط الأول ( الأسرات من 7 إلى 10 ):
بدأ هذا العصر حوالي سنة 2200 ق . م حين انفلت زمام الحكم من يد الفرعون حتى استطاع " منتوحتب الثاني" توحيد البلاد مرة ثانية .
الدولة الوسطى ( الأسرات 11 , 12 ) :
بعد أن تمكن" منتوحتب الثاني " أمير طيبة حوالي سنة 2065 ق . م من إعادة توحيد البلاد قام بتأسيس حكومة قوية نجحت في توطيد النظام و استتاب الأمن مما ساعد علي انتعاش البلاد اقتصادياً و تقدم الفنون و العمارة ثم بدأ سنة 2000 ق . م حكم رجل عظيم هو أمنمحات الأول صاحب الفضل الأكبر في بناء النهضة التي ظهرت أيام الدولة الوسطى .موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 S_0863
ولقد حاز ملوك وملكات الأسرة الثانية عشرة شهرة عالمية فى ميادين السياسة والحرب والثقافة والحضارة والدين ، مثل "أحمس" بطل التحرير, " امنحوتب الأول" العادل الذى أصدر قانونا بمنع السخرة وبوضع المعايير العادلة للأجور والحوافز, و"تحتمس الأول" المحارب الذى وسع الحدود المصرية شمالا وجنوبا ونشر التعليم وتوسع فى فتح المناجـم وصناعـة التعديـن ، و " تحتمس الثاني" و" تحتمس الثالث" الإمبراطور صاحب العبقرية العسكرية الفذة وأول فاتح عظيم فى تاريخ العالم , و " تحتمس الرابع" الدبلوماسي الذى كان أول من اهتم بتدوين وتسجيل المعاهدات الدولية , و"امنحوتب الثالث" أغنى ملك فى العالم القديم والذي فتح المدارس " بيوت الحياة" لنشر التعليم والفنون التشكيلية والتطبيقية ، و"إخناتون" أول الموحدين وأول ملك فى تاريخ الإنسانية نادى بوحدانية الله خالق كل شـــــئ , و" توت عنخ آمون" الذى حاز شهرة فى العالم المعاصر, ومن أشـهـر ملـكات هذه الأسرة عـلى سبـيـل المـثـال المـلـكـة " اياح حتب" زوجـــة الـــمــلك " سقنن رع" ، والـــمــلــكــة " أحمس نفرتارى " زوجة أحمس الأول ، والملكة " تى" بنت الشعب وزوجة امنحوتب الثالث وأم إخناتون ، والملكة " نفرتيتى" زوجة " إخناتون" والملكة العظيمة "حتشبسوت" التي حكمت مصر قرابة عشرين عاما وبلغت مصر فى عهدها أعلى قمة فى الحضارة والعمارة والتجارة الدولية حيث أرسلت البعثة البحرية التجارية والعلمية إلى بلاد " بونت" كذلك شيدت واحدا من أعظم الآثار المعمارية وأكثرها روعة وفخامة وهو معبد " الدير البحري" على الشاطئ الغربي للنيل فى مواجهة الأقصر وهو معبد فريد فى تصميمه وليس له مثيل بين معابد العالم القديم كلها ، كما شهد هذا العصر أيضا " ثورة إخناتون الدينية" حيث دعا إلى عبادة إله واحد ورمز له بقرص الشمس وأنشأ عاصمة جديدة للبلاد وأسماها "اخيتاتون".


محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:36

قالوا عن الحرب


  • لقد حاربنا ونحارب من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام .. وهو السلام القائم على العدل .. فالسلام لا يفرض .. وسلام الأمر الواقع لا يدوم ولا يقوم .. إننا لم نحار لكي نعتدي على ارض غيرنا بل لنحرر أرضنا المحتلة ولا يجاد السبل لاستعادة واحترامك الحقوق المشروعة لشعب فلسطين .
    لسنا مغامري حرب .. وإنما نحن طلاب سلام . الرئيس أنور السادات
    فى خطابه يوم 16 أكتوبر 1973





  • هل كان يتصور أنور السادات وهو يطلق فى الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر دباباته وجنوده لعبور قناة السويس انه أطلق قوة عاتية رهيبة من شأنها أن تغير هذا العالم؟
    أن كل شئ من أوربا إلى أمريكا ومن أسيا إلى أفريقيا لم يبق على حالته التي كان عليها منذ حرب يوم عيد الغفران .
    إلا أن هذا الانقلاب المروع فيما يتعلق بإسرائيل قد اتخذ شكل الزلزال المدمر ذلك أن الحرب التي عصفت بها كانت قاسية عليها فى ميادين القتال ثم كانت اشد من ذلك دمارا على الناس هناك فقد شهدوا مصرع حلم كبير تهاوي ورأوا بعد ذلك صورة معينة من إسرائيل وهي تزول إلى الأبد .

    الكاتب جان كلود جيبوه فى
    كتابة الأيام المؤلفة فى إسرائيل

  • "إن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل وان ما حدث في هذه الحرب قد أزال الغبار عن العيون واظهر لنا ما لم نكن نراه قبلها، وأدى كل ذلك إلى تغير عقلية القادة الاسرائيلين."

    موشى ديان
    25/12/1973

  • " إن مصر وخلفها سبعة ألاف عام من الحضارة تشتبك في حرب طويلة المدى مع إسرائيل التي تحارب اليوم لكي تعيش غدا، ثم لا تفكر أبدا فيما قد تصبح عليه حالتها في المستقبل البعيد نسبيا."

    الفيجارو الفرنسية
    21/10/1973

  • " إن الأمة العربية كلها تحس اليوم بفخر عظيم وشكر عميق لجيوش مصر وسوريا التي حققت للعرب أول انتصار لا رجوع فيه، ومهما تكن النتائج النهائية للمعركة فسوف تبقى حقيقة أنها أنهت مهانة 1967، وجددت الكرامة العربية."

    صحيفة المجاهد الجزائرية
    23/10/1973

  • " لقد غيرت الساعات الست الأولى من يوم 6 أكتوبر، عندما عبر الجيش المصري قناة السويس واقتحم خط بارليف، غيرت مجرى التاريخ بالنسبة لمصر، وبالنسبة للشرق الأوسط."

    هارولد سييف مراسل
    صحيفة ديلى تلجراف بالقاهرة
    29/10/1973




  • " لقد تركت حرب أكتوبر 1973 أثارا عميقة ليس على الشرق الأوسط فحسب... حيث بددت عددا من الأساطير والأوهام. إن حرب أكتوبر تركت أثارها ليس على الإستراتيجية العربية والإستراتيجية الإسرائيلية والنظريات والتكنيكات العسكرية فحسب، وإنما تركتها أيضا على عوامل أخرى مثل الروح المعنوية واستخدام أسلحة معينة في ميدان القتال وعلى سباق التسلح في الشرق الأوسط وعلى صعيد استخدام الأجهزة الالكترونية."

    الخبير العسكرى
    ادجار اوبلانس
    اكتوبر 1975




  • " لقد غيرت حرب أكتوبر الخريطة السياسية للشرق الأوسط وحطمت حالة الركود ودعمت من مركز الدول العربية وأظهرت أيضا الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الرجال تحت القيادة التي تتسم بالعزم والتصميم."

    بريجادير جنرال
    كنيث هنت - بريطانيا




  • إن المفاجأة هي الضربة الأولى التي تفقد العدو صوابه، وتحطم معنوياته ،وتمهد لكسب الحرب ، وهى ترتكز على دعامتين : السرية والسرعة اللواء حسنى مبارك
    في حديثه إلى أفراد القوات الجوية
    يناير 1972





  • أن القوات الجوية المصرية قد ظهرت على مستوى عال بصورة لم تكن متوقعة على الطلاق .. حيث أظهر الطيارون المصريون أنهم لا يفتقرون إلى الجسارة والإقدام ،كما أظهرت الأطقم الأرضية العربية قدرتها العلية على تشغيل وإدارة أسراب طيران حديثة مثل (( الميج21)) تحت ظروف القتال الصعبة . دور ميدلتون
    الخبير العسكري




  • لم أكن أعتقد أننا سنتكبد هذه الخسائر في الطائرات بدور أينرك
    طيار إسرائيلي سكاى هوك





  • لقد أذهلنا المستوى الممتاز للطيارين المصرين .. وكفاءتهم القتالية العالية أورى يوسف أوار
    ملازم أول طيار إسرائيلي





  • أن الطيران الإسرائيلي لا يتمكن من تحقيق النجاح الذي كانت عامة الشعب الإسرائيلى تتوقعه له قبل الحرب . لقد وضح من خلال سير العمليات أن التأكيدات الرسمية التي تتحدث عن قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على القيام بعمل سريع ضد العرب في حالة تجدد القتال كانت مزاعم غير دقيقة توماس تشينهام
    مراسل وكالة اليونيتدبرس
    من تل أبيب يوم 6 أكتوبر





  • في الساعة الثانية تماما ، وصل الخبر بأن طائراتنا قد عبرت قناة السويس وكانت 222 طائرة نفاثة سرعتها تفوق سرعة الصوت .. انتهت من ضربتها الأولى في ثلث ساعة بالضبط .. خسائرنا فيها تكاد لا تذكر .. ونجحت ضربة الطيران نجاحاً كاملا ومذهلاً حسب التخطيط الذي وضعناه لها .. مذهلاً لنا في المقام الأول .. فقد حققت ضربة الطيران نتائج فاقت 90% بخسائر أقل من 2% .. وكان مذهلاً لإسرائيل والعلم كله شرقه وغربه الرئيس أنور السادات
    من كتاب البحث عن الذات





  • لقد أستعاد سلاح الطيران المصري بهذه الضربة الأولى كل ما فقدناه في حرب 1956 و1967 ومهد الطريق أمام قواتنا المسلحة بعد ذلك لتحقيق ذلك النصر الذي أعاد لقواتنا المسلحة ولشعبنا ولأمتنا العربية الثقة الكاملة في نفسها ، ًوثقة العالم بنا .. وأنهى إلي الأبد خرافة إسرائيل التي لا تهزم . لقد كان قائد سلاح الطيران المصري في هذه المعركة الجنرال حسنى مبارك الذي طلبت إليه بعد ذلك أن ينزع ملابسه العسكرية ، ليرتدى الملابس المدنية لكي يعاونني في عملي كنائب لرئيس الجمهورية . الرئيس أنور السادات
    من كتاب البحث عن الذات





  • لعل اهم نتيجة استراتيجية للحرب هي تنفيذ الهدف الاساسي للرئيس السادات من شن هذه الحرب وهو ان حالة اللاسلم واللاحرب قد انتهت بشكل مثير ولا تزال القوة المحركة التي نتجت عن الحرب مستمرة في فاعليتها حتي الان . تريفور.ن.ديبوي الخبير العسكري الامريكي




  • لقد كانت حرب اكتوبر المجيدة حرب تحرير وطني بكل معني الكلمة.. وهي التي ادت الي تحرير كل شبر من الارض المصرية وهي التي دفعت اسرائيل للدخول في المفاوضات لقد فتحت حرب اكتوبر الطريق الي السلام الشامل من اوسع الابواب من خطاب الرئيس حسني مبارك
    في الندوة الاستراتجية عن حرب اكتوبر 5 أكتوبر 1998





  • إن بطولات طيارينا و أعمالهم المجيدة ، و الدماء الزكية التى أريقت فى سبيل التحرير والحرية تمت فى معارك جوية عنيفة ، وأن النتيجة النهائية يعرفها الآن بكل وضوح – فعلا و عملا – القادة الطياريون و الإسرائيليون على السواء .. لقد دخل طيارونا فى معارك جوية ضارية ، ووجد العدو نفسه أمام أبطال لم يسمع و لم يقرأ عن نظائرهم من قبل ، لقد خدعته قيادته العسكرية و صورت له الطيران المصرى و الطيار المصرى فى صورة غير حقيقته ، و كانت المفاجأة .. بل كانت الصدمة بكل عنفها واضحة أمام الطيارين الإسرائيليين . اللواء حسنى مبارك
    فى نوفمبر 1973





  • إن شعبنا سيظل مدينا لهؤلاء الأبطال الذين صمدوا و ضحوا فى سبيل عزة الوطن و كرامته الرئيس الراحل أنور السادات




  • إن القوات المصرية تدخل سيناء من كل مكان ، و فى كل اتجاه ، و بكل الوسائل ، بطائرات الهليكوبتر و بالقوارب ، و سيرا على الأقدام .. إن هذه القوات تقاتل بشراسة و هى مسلحة بأحدث الأسلحة . الجنرال كالمان
    قائد اسرائيلى فى سيناء





  • إن 6 أكتوبر ثورة و ليست معركة و حسب .. فالمعركة صراع قد ينتهى بالنصر أو بغيره .. و لكن الثورة وثبة روحية تمتد فى المكان و الزمان حتى تحقق الحضارة .. إنها رمز لثورة الانسان على نفسه و تجاوزه لواقعه ، و تحديده لمخاوفه و مواجهة لاشد قوى الشر عنفا و تسلطا .. إن روح أكتوبر لا تنطفىء فقد فتحت لنا طريقا بلا نهاية .. ليس العبور سوى أول قفزة فى تيار تحدياته . نجيب محفوظ





  • فاجأتنا حرب أكتوبر على نحو لم نكن نتوقعه ، و لم تحذرنا أية حكومة أجنبية بوجود أى خطط محددة لأى هجوم عربى . هنرى كيسنجر
    وزير خارجية الولايات المتحدة 28 / 12 / 1973





  • إن كل يوم يمر يحطم الأساطير التى بنيت منذ انتصار إسرائيل عام 1967 و كانت هناك أسطورة أولا تقول إن العرب ليسوا محاربين و أن الاسرائيلى سوبرمان ، لكن الحرب أثبتت عكس ذلك. مجلة نيوزويك الامريكية





  • لا أحد يدرك فى هذا البلد عدد المرات التى وصلتنا فيها خلال عام 1973 معلومات من نفس المصدر تفيد بأن الحرب ستنشب فى يوم أ, فى آخر دون أن تنشب بالفعل و لن أقول إن هذا كان قدرا . جولدا مائير
    رئيسة وزراء اسرائيل السابقة





  • إن الأمر المؤكد أن الجيش الأسرائيلى قد أخفق ، فلا يزال المصريون يدفعون قواتهم و معداتهم عبر الجسور الأحد عشر التى أقاموها و التى لم تستطع الطائرات الاسرائيلية تدمير أى منها ، إن الامر الواضح للجيش الاسرائيلى هو زيادة تصميم الجنود المصريين و قتالهم الشرس من أجل استرداد أراضيهم ، ثم المغزى العميق الذى تنطوى عليه قدرتهم المتزايدة و كفاءتهم الملحوظة فى إدارة شبكة الصواريخ المصرية المضادة للطائرات هنرى ستانهوب
    المراسل العسكرى لصحيفة التايمز
    14 / 10 / 1973





  • دهشنا بما شاهدناه أمامنا من حطام منتشر على رمال الصحراء لكل أنواع المعدات من دبابات و مدافع و عربات اسرائيلية كما شاهدت أحذية إسرائيلية متروكة و غسيلا مصريا على خط بارليف . مراسل رويتر
    فى اليوم الثالث للحرب





  • لقد تدحثنا أكثر من اللازم قبل أكتوبر 1973 و كان ذلك يمثل إحدى مشكلاتنا فقد تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم لقد كانوا صبوريون كما كانت بياناتهم أكثر واقعية منا ، كانوايعلنون الحقائق تمام حتى بدا العالم الخارجى يثق فى أقوالهم و بياناتهم حاييم هرتزوج
    الرئيس الاسرائيلى السابق





  • عبرنا الهزيمة بعبورنا الى سيناء و مهما تكن نتيجة المعارك فإن الأهم الوثبة فيها المعنى أن مصر هى دائما مصر تحسبها الدنيا فد نامت و لكن روحها لا تنام و اذا هجعت قليلا فان لها هبة و لها زمجرة ثم قيام سوف تذكر مصر فى تاريخها هذه اللحظة بالشكر و الفخر توفيق الحكيم
    فى 9 أكتوبر 1973





  • كان الجندى المصرى يتقدم فى موجات تلو موجات و كنا نطلق عليه النار و هو يتقدم و نحيل ما حوله الى جحيم و يظل يتقدم و كان لون القناة قانيا بلون الدم و رغم ذلك ظل يتقدم الجنرال شموائيل جونين
    قائد جيش اسرائيل فى جبهة سيناء





  • لقد كان مبالغة فى الوهم فعلا من الجانب الاسرائيلى ان يصدق أن الدول العربية ستبقى مستسلمة الى الأبد حيال احتلال اراضيها و مهما تكن نتيجة المعارك فإن العرب أحرزا إنتصارا و قضوا على الصورة السائد عنهم . صحيفة لوموند الفرنسية





  • دخل العالم نتيجة لحرب أكتوبر فى مرحلة اقتصادية جديدة و لن تعود أحوال العالم الى سابق عهدها قبل هذه الحرب بيرميسمير
    رئيس وزراء فرنسا 7 يناير 1974





  • منذ السادس من أكتوبر تغير إيقاع الحياة و نبضها من حولنا بعد ان عبرت قواتنا المسلحة الى سيناء فقد عبرت الى آفاق المستقبل و خلفت وراءها كل ظلام اليأس و و التمزق و الهزيمة و راحت ترسم خريطة جديدة للتاريخ العربى الحديث يوسف السباعى





  • لقد تصدت مصر على مر العصور لأطماع الغزاه و دحرتهم واحدا إثر الآخر و ستكون مصر نواة المجتمع العربى لدحر الغزوة الصهيونية اللواء محمد حسنى مبارك
    فى حديثه الى رجال القوات الجوية فى نوفمبر 1972





  • إن العرب حققوا الانتصار و برهنوا على أ، قواتهم تستطيع أن تقاتل و أ، تستخدم الأسلحة المعقدة بنجاح كبير كما أ، القادة العرب أثبتوا أنهم يقودون ببراعة صحيفة التايمز البريطانية





  • هذه حرب صعبة معارك المدرعات فيها قاسية و معارك الجوفياء مريرة إنها حرب ثقيلى بايامها و ثقيلة بدمائها موشى ديان بعد 48 ساعة من الحرب





  • إن القوات المسلحة المصرية السورية قد أ/سكت بالقيادة الاسرائيلية و هى عارية الامر الذى لم تستطع إزاءه القيادة الاسرائيلية تعبئة قوات كافية من الاحتياط لكواجهة الموقف إلا بعد ثلاثة أيام مراسل وكالة اليونايتدبرس فى تل أبيب
    12 / 10 / 1973





  • إن الدروس المستفادة من حر بأكتوبر تتعلق بالرجال و قدراتهم أ:ثر مما تتعلق بالآلات التى يقومون بتشغيلها ، فالإنجاز الهائل الذى حققه المصريون هو عبقرية و مهارة القادة و الضباط الذين تدربوا و قاموا بعملية هجومية جاءت مفاجأة تامة للطرف الآخر رغم أنها تمت تحت بصره و تكملة لهذا أظهر الجنود روحا معنوية عالية فى عداد المستحيل الجنرال فارا هوكلى
    مدير تطوير القتال
    فى الجيش البريطانى





  • إن النجاح العظيم الذى حققه العرب فى هجومها فى يوم 6 أ:توبر يكمن فى أنهم حققوا تأثيرا سيكولوجيا هائلا فى معكسر الخصم و فى المجال العالمى الفسيح و يبقى عليهم بعد ذلك أن يفكروا فى نتائج التأثير على العالم ليحصلوا على مؤازرته و تأييده من خطاب الرئيس حسني مبارك
    جنرال الجيش أندريه 15 نوفمبر 1973





  • لقد أسفرت الجولة الرابعة عن كارثة كاملة بالنسبة لإسرائيل فنتائج المعارك و الإنعكاسات التى بدأت تظهر عنها فى إسرائيل تؤكد أهمية الإنتصارات التى انهت الشعور بالتفوق الإسرائيلى و جيشها الذى لا يقهر و أ:دت كفاءة المقاتل العربى و تصميمه و فاعلية السلاح الذى فى يده جورج ليزلى
    رئيس المنظمة اليهودية فى ستراسبورج
    يوم 29 أكتوبر 1973





  • محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:40

    حقوق الانسان فى مصر
    مقدمة :
    تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، و التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية .
    وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر عى المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، ثم المجلس القومي للمرأة في 200 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 ، كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.
    ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
    إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض حقوق الإنسان في مصر سياسيا وقانونيا بتناول المحاور التالية:
    - حقوق الإنسان في التاريخ المصري.
    - الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر.
    - حقوق الإنسان في الدستور المصري.
    - أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.
    أولا : حقوق الإنسان في التاريخ المصري
    كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية ، وطبقتها عبر العصور . لقد اختصر الفراعنة في بداية عصر الدولة القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي " ماعت" التي تعد من أقدم التعبيرات اللغوية ذات الدلالات المتعددة فهي تعني العدل والصدق والحق ، بل كانت تعني نقيضا لأي معنى غير أخلاقي بوجه عام.
    ونستطيع أن نلمح العديد من مظاهر احترام حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية القديمة فمنها على سبيل المثال ان المصريين القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها .كذلك لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال برغم أنه كان حقاً من حقوق الآباء في الحضارات الأخرى كالحضارة الرومانية . أيضا عرف المصريون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، فكان المصريون جميعا أمام القانون سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين مواطن وأجنبي.
    وقد عرف المصريون القدماء التأمين الصحي منذ زمن بعيد ، وقد شهد بذلك المؤرخ " ديودور الصقلي" الذي ترك وثيقة يقول فيها " إن المجتمع المصري القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجاني حتى في أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد ، وذلك لأن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة" .
    أما عن التعليم فقد ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكوراً و إناثا على التعليم واحترمت مثقفيها ، وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها . وقد شجع حكماؤها على تعلم الكتابة حيث يصف أحد الحكماء الكتابة بأنها " أثمن من أي ميراث في مصر ، وأثمن من أي مقبرة في الغرب". وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحضارة اليونانية شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام والخاص وتسخير العبيد في خدمة الأمراء، ونجد أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وعسفهم. وقد أبدت الامبراطورية الرومانية خشيتها من الدين الجديد الذي أستولى على قلوب عامة الشعب الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد ، فأعلنوا حربا قاسية على دعاتها وأبائها .
    وعمل الإسلام عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وأتضح ذلك أيضا في قول النبي صلى الله علية وسلم في خطبة الوداع " أيها الناس لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا أعجمي على عربي ، ولا لأحمر على ابيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى " ، كما قرر الإسلام حقوق المرأة وكرمها ، وكذلك حقوق الأطفال والمسنين ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.
    ثانيا : الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر
    1- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:
    ‌أ - اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956.
    ‌ب- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948.
    ‌ج - اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29 ، 105).
    ‌د - الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950).
    هـ - الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
    ‌و - الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973).
    ‌ز - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).
    ‌ح - البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
    ‌ط - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).
    ‌ي - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966).
    ‌ك - الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967).
    ‌ل- الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953)
    ‌م- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
    ‌ن- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
    ‌س- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
    ‌ع- الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
    ‌ف- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( جنيف 26 / 4/ 2000).
    ‌ص- البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).
    2- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:
    ‌أ- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( 1980).
    ‌ب- الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).
    ‌ج- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ( أديس أبابا 2001).
    ثالثاً : حقوق الإنسان في الدستور المصري
    كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية. وفيما يلي مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري.
    1- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول من الدستور:
    تناول الدستور في الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ التالية:
    ‌أ- مبدأ الشعب مصدر السلطات:
    ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور".
    ‌ب- مبدأ الحرية السياسية:
    ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على :" يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية".
    ‌ج- مبدأ الحق في الجنسية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على: " الجنسية المصرية ينظمها القانون ".
    2 - مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثاني من الدستور:
    تناول الدستور في الباب الثاني والمعنون " المقومات الأساسية للمجتمع " بعضا من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ التالية:
    ‌أ- مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
    ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على الآتي : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" .
    ‌ب- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
    ورد هذا المبدأ في كل من المادتين ( 9، 10 ) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن: " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأخلاق الوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد". وقد نصت المادة العاشرة على أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب".
    ‌ج- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة :
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 11 ) من الدستور والتي تنص على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية".
    ‌د- مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة:
    ورد هذا المبدأ في المادة (13 ) من الدستور والتي تنص على :" العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
    ‌ه- مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة:
    ورد هذا المبدأ في المادة ( 14) من الدستور والتي تنص على :" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب ..."
    ‌و- مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
    ورد هذا المبدأ بالمادتين (16 ، 17) من الدستور ، وقد نصت المادة (16) على أن :" تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها في يسر وانتظام رفعا لمستواها". وقد نصت المادة 17 على الآتي " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ولك وفقا للقانون".
    ‌ز- مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية:
    ورد هذا المبدأ بالمادتين( 18 ، 20 ) من الدستور . قد نصت المادة (18) على أن :" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى..." . وقد نصت المادة (20 ) على الآتي :" التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة".
    ‌ح- مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى العيشة:
    ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 23 ، 25 ) من الدستور . وقد نصت المادة ( 23 ) على الآتي : " ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة توزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور...". ونصت المادة ( 25 ) على:"ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون ...".
    ‌ط- مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
    ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 34 ، 36 ) من الدستور وقد نصت المادة (34 ) على الآتي : "الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحق الإرث مكفول". ونصت المادة (36 ) على الآتي : " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
    3- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثالث من الدستور :
    أفرد الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " لبيان العديد من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهي :
    ‌أ- المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
    ورد هذا المبدأ بالمادة( 40 ) من الدستور والتي تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
    ‌ب- مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
    أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة ( 41 ) والتي تنص على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس "
    ‌ج- مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون وإهدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديد وعدم التعويل عليه:
    ورد هذا المبدأ بالمادة (42 ) والتي تنص على أن :"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه".
    ‌د- مبدأ عدم جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على أي إنسان بغير رضائه الحر:
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 43) من الدستور والتي تنص على :" لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".
    هـ - مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين :
    تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين ( 44 ، 45 ) وقد نصت المادة (44) على الآتي : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .وقد نصت المادة ( 45) على الآتي :" لحياه المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون".
    ‌و- مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
    ورد هذا المبدأ في المادة ( 46 ) من الدستور و التي تنص على أن :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
    .
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:42

    ‌ز- مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
    ورد هذا المبدأ في المادتين ( 47 ، 48 ) من الدستور . وقد نصت المادة (47) على الآتي:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن". وقد نصت المادة ( 48) على الآتي :" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون".
    ‌ح- مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
    ورد هذا المبدأ في المادة (49) من الدستور حيث نصت على :" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
    ‌ط- مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
    ورد هذا المبدأ بالمادتين (50، 51) من الدستور حيث نصت المادة (50 ) على أنه :" لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ". كما نصت المادة ( 51 ) على انه :" لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".
    ‌ي- مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي:
    ورد هذا المبدأ في المادة (53 ) من الدستور والتي تنص على أن :" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
    ‌ك- مبدأ حق الاجتماع الخاص :
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 54 ) من الدستور والتي تنص على انه :" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ".
    ‌ل- مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها:
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 55 ) من الدستور والتي تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ".
    ‌م- مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات:
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 56 ) من الدستور و التي تنص على أن :" إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".
    ‌ن- مبدأ حق الانتخاب والترشيح :
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 62 ) من الدستور والتي تنص على أن :" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
    4- مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الرابع من الدستور :
    شمل الباب الرابع من الدستور والمعنون "سيادة القانون " على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلي:
    ‌أ- مبدأ استقلال القضاء وحصانته :
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 65 ) من الدستور التي تنص على أن :" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"
    ‌ب- مبدأ شخصية العقوبة ، وانه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون :
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 66 ) من الدستور التي تنص على أن :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
    ‌ج- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيه حق وضمانات الدفاع عن نفسه:
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 67 ) من الدستور والتي تنص على أن :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
    ‌د- مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص على تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء:
    ورد هذا المبدأ في المادة ( 68 ) من الدستور والتي تنص على : " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا يحظر النص في القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
    ‌ه- مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:
    ورد هذا المبدأ بالمادة ( 69 ) من الدستور والتي تنص على " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم".
    ‌و- حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته:
    ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة ( 71 ) والتي تنص على أن :" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً".
    ويعكس ما سلف من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصري مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بما أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور ، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية.
    وقد كفل الدستور الوسائل الكفيله بتطبيق أحكامه والالتزام بها على نحو كامل على أرض الواقع، حيث تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القوانين ، كما يستطيع أي مواطن الدفع ببطلان أي قانون يطبق عليه بدعوى عدم الدستورية ، وتفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعاوى.
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:44

    رابعا : أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر
    1- المجلس القومي لحقوق الإنسان:
    تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.
    للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات .
    أهدافه :
    يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي.
    وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :
    § حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.
    § التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.
    أهميتـه:
    تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية.
    أولا: من الناحية العملية:
    يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر.
    ثانيا: من الناحية الأكاديمية :
    ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.
    ثالثا: من الناحية القانونية:
    في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.
    اختصاصاته:
    - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
    - تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
    - متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    - المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
    - التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
    - الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها .
    2- جمعيات غير حكومية:
    إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:
    أ - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
    تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.
    أهداف المنظمة:
    الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها .
    وللمنظمة فروع في محافظات ومدن : المنيا – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – الشرقية – قنا – المنصورة. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مصر بدء إصداره في 1990، وتصدر كذلك نشرة غير دورية ، وتقارير توعية خاصة بالانتهاك .
    ب‌- المنظمة العربية لحقوق الإنسان :
    تأسست سنة 1983 ، انعقدت جمعيتها التأسيسية في 1 ديسمبر 1983 بمدينة ليماسول – قبرص ، واجتمعت جمعيتها العمومية الأولى بالخرطوم في 30 ، 31 يناير 1987.
    أهداف المنظمة :
    العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية.
    ج‌- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان :
    تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997.
    أهداف البرنامج:
    · العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاء أنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.
    · العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات.
    · العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.
    د‌- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:
    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية ، يتخذ من مدينة القاهرة مقرا له .
    أهداف المركز:
    · تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
    · تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.
    · نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان .
    · يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.
    هـ - مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء:
    تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي. هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون . ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقاً لهذا القانون وأشهرت برقم 1820 / 2003 .
    أهداف المركز
    · العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
    · رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء.
    · تقديم المساعدة القانونية للسجناء .
    · العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء.
    و‌- مركز حقوق الطفل المصري:
    يتبنى المركز سياسية الدفاع عن الطفل المصري من كافة الجوانب والاحتياجات ، وحصر الأطفال المعرضين للخطر والأسباب المؤدية لهذا الوضع.
    أهداف المركز:
    · المساهمة في تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل في مصر.
    · العمل على توحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين والتعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجالات الطفل المختلفة.
    · التعرف على المصادر التي تؤدي إلى عوامل تعرض الأطفال للخطر بمشاركة المجتمع وتوصيلها إلى الجهات المعنية.
    ز‌- مركز قضايا المرأة المصرية:
    مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشئت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية ، مرجعيتها في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. وقد تم إشهار المركز تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت عنوان مركز قضايا المرأة المصرية.
    أهداف المركز
    · العمل على خلق مناخ يكرس مبدأ تساوي الفرص بين الجنسين
    · استخدام القانون والمواثيق الدولية لمساعدة النساء
    · تطوير فكرة المساندة القانونية والقضائية وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة إن وجدت.
    · دعم النساء وتزويدهم بمجموعة من المهارات والمعارف المختلفة لتمكينهم من أداء أدوارهم الاجتماعية المختلفة.
    · تنظيم مؤتمرات ولقاءات لطرح مشكلات المرأة بين المهتمين القانونين والإعلاميين.
    ح‌ - المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:
    تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز تتلخص في:
    · العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.
    · تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.
    · تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
    · العمل على تطوير البنية التشريعية بهدف معالجة أوجه الخلل في التنظيم القضائي وخاصة ما يتعلق ببطء إجراءات التقاضي وإهدار حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:47



    مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامي
    موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 S_04171تُعد مصر من أوائل الدول التي ساهمت في بدايات القرن العشرين من أجل بلورة فكرة إنشاء تنظيم دولي إسلامي، كما أنها شاركت في المؤتمرات التي عُقدت بعد الحرب العالمية الأولى والتي نتج عنها ما يسمى بالمؤتمر الإسلامي العام. وفي 25 سبتمبر 1969 صدر قرار عن القمة التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية بإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي رداً على جريمة إحراق إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، حيث كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة للمنظمة ومشاركتها في أول قمة عُقدت في الرباط.

    أولاً: الدور المصري في بلورة فكرة التنظيم الدولي الإسلامي
    ساهم عددً من المفكرين والساسة المصريين (الشيخ محمد عبده، الزعيم مصطفي كامل، الشيخ محمد الخضر حسين)، في الجهود التي بذلت في أوائل القرن العشرين من اجل بلورة "فكرة التنظيم الدولي الإسلامي".

    شاركت مصر في المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي (مؤتمر مكة لعام 1924، ومؤتمر العالم الإسلامي بمكة المكرمة لعام 1926)، واستضافت مصر في مايو 1926 المؤتمر الإسلامي العام بحضور 30 مندوباً يمثلون مصر والمغرب وجنوب أفريقيا واندونيسيا والملايو والهند واليمن والعراق وبولونيا، ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلي وحدة العالم الإسلامي.

    كذلك شاركت مصر في مؤتمر القدس الذي انعقد عام 1931 وكان لممثلها مواقف مشهودة ضد الممارسات الاستعمارية في المنطقة، وقد أكد المؤتمر تضامن المسلمين مع الشعب الفلسطيني ضد المؤامرة الصهيونية.
    كذلك ساندت مصر الدعوة التي وجهها الشيخ أمين الحسيني بوصفه رئيساً لمؤتمر العالم الإسلامي، والذي عُقد في شهر نوفمبر 1938 بمشاركة ممثلين عن المجالس النيابية في مصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن وإيران، وشارك في المؤتمر كذلك عدد من كبار العلماء وزعماء المؤسسات الإسلامية المختلفة، واتخذ المؤتمر سلسلة من القرارات بشأن فلسطين منها تأييد مطالب الفلسطينيين، وميثاقهم الوطني وعلي وجوب قيام العرب والمسلمين بالدفاع عن فلسطين ومساندة ثورتها بالمساعدات المالية وغيرها.

    ثم تجددت الدعوة لإحياء فكرة التنظيم الدولي الإسلامي بعقد اجتماع في أغسطس 1954 بمكة المكرمة، حيث بحث المجتمعون وضع ميثاق يشكل النواة لتنظيم دولي إسلامي وعلي اثر ذلك ظهر ما يسمي بالمؤتمر الإسلامي العام الذي تم التوقيع علي الميثاق المنشئ له في مارس عام 1956 ثم تحول المؤتمر ـ بعد انسحاب باكستان ثم السعودية منه ـ إلى منظمة إسلامية مصرية تحت مسمي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

    ثانياً: مصر ونشأة المؤتمر الإسلامي:

    شاركت مصر في القمة الإسلامية الأولى التي عقدت بالرباط في 25 سبتمبر 1969، حيث عُقد الاجتماع الأول لزعماء العالم الإسلامي عقب أكثر من شهر من حريق الأقصى 21 أغسطس 1969، وطرح وقتها مبادئ الدفاع عن كرامة المسلمين المتمثلة في القدس و قبة الصخرة، وذلك كمحاولة لإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين. كما وافقت مصر علي قرار إقامة أمانة عامة يناط بها إجراء الاتصال بين الدول المشتركة في المؤتمر وتنسيق عملها، كذلك اشتركت في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول الذي عُقد في مدينة جدة في مارس 1970 حيث تقرر في هذا الاجتماع إنشاء الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي.

    وفي المؤتمر الوزاري الثاني في كراتشي (ديسمبر1970) تقدمت مصر باقتراح إنشاء بنك إسلامي أو اتحاد للبنوك الإسلامية وأوصي المؤتمر بتكليف مصر بإعداد دراسة شاملة للمشروع علي ضوء اقتراحها ومناقشات المؤتمر وقدمت مصر الدراسة للمؤتمر الوزاري الثالث الذي عُقد بجدة (29 فبراير ـ 4 مارس 1972) الذي قرر إنشاء هذا البنك.

    وكانت مصر قد شاركت في عضوية اللجنة التي اجتمعت في جدة في الفترة من 21ـ 23 يونيو 1971 لدفع مشروع ميثاق المنظمة الذي تم إقراره في مارس 1972، من ناحية أخري فقد لعبت مصر دوراً ملموساً في تقديم مقترحات بشأن إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة التابعة للمنظمة ومنها وكالة الأنباء الإسلامية والمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا ومنظمة الإذاعات الإسلامية.

    ثالثاً: مشاركة مصر في أنشطة وفعاليات المؤتمر الإسلامي:

    اتسمت المشاركة المصرية في القمم الإسلامية بالسعي الدائم لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية، فخلال القمة الإسلامية الخامسة (يناير 1987) اقترحت مصر تشكيل فريق من الخبراء لدراسة نظام للأمن القومي الإسلامي وإعداد تصور متكامل لمفهوم أمن الأمة الإسلامية يأخذ في الاعتبار الأخطار التي تتعرض لها الأقطار الإسلامية في قارات العالم المختلفة وكيفية تعبئة طاقات هذه الأقطار وردع أي عدوان تتعرض له الدول الأعضاء.

    في القمة الإسلامية السابعة التي عقدت بالدار البيضاء (13 ديسمبر 1994) تناولت مصر في كلمتها أمام المؤتمر "أحوال العالم الإسلامي" والأخطار التي تهدد العمل الإسلامي المشترك والحملة الظالمة التي تشن ضد الأمة الإسلامية ومن ثم طرح برنامجاً شاملاً وعملياً لمواجهة تلك الأخطار والتحديات وأوجه الضعف ويتركز البرنامج على العناصر الرئيسية التالية:

    1ـ الالتزام بالعمل بقوة للحفاظ على القوة الذاتية لجميع المجتمعات الإسلامية وتعزيز تماسك نسيجها الاجتماعي وحمايتها من أخطار الفتنة والتمزق.

    2ـ بذل الجهد لحماية الفكر الإسلامي من الأباطيل والخرافات التي يحاول البعض أن يدخلوا عليه التفسيرات المتطرفة المتجاورة التي تشكل خروجاً سافراً عما طرحه جمهور العلماء في عصور ازدهار الفكر الإسلامي، وإننا حين نؤدي هذا الواجب فنحن نحقق هدفاً آخر ألا وهو تصحيح صورة الإسلام لدى غير المسلمين وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها بفعل الجهل والتعصب.

    3ـ التعاهد على ميثاق شرف إسلامي للتعامل داخل الأسرة الكبيرة يلتزم به الجميع تدعيماً للتضامن بين هذه الأسرة وتعزيزاً للأواصر الروحية والثقافية التي تجمع بينها برباط مقدس.

    4ـ إدارة العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى على أسس سليمة تنطلق من القواعد التالية:

    أ ـ إن العلاقة بين دولة إسلامية وأخرى غير إسلامية ليست بالضرورة علاقة خصومة أو تناقض بل يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتبادلة للطرفين فنحن لا نتفق مع التوجه القائل بحتمية نشوب صراع بين الحضارات والأديان لان ديننا الإسلامي يحثنا على مد جسور التعاون والاتصال مع سائر الدول والشعوب.
    ب ـ ترى مصر أن الأصل في العلاقة بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية هو أنها علاقة سلام وتعاون وليست علاقة حرب أو عداء ومن هنا، فإن التزام مصر بتحقيق السلام العادل والمتكافئ مع كافة الأمم والشعوب وبالسعي لتسوية المنازعات بالطرق الودية.

    في القمة الإسلامية الثامنة والتي عقدت بالعاصمة الإيرانية طهران (ديسمبر1997) كان الحضور المصري مؤثراً وفعالاً حيث شددت في كلمتها على المبادئ التالية:

    1ـ حل جميع المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
    2ـ حل المنازعات القائمة عن طريق التسوية السلمية لبناء الثقة بين الدول الإسلامية.
    3ـ ضرورة مراعاة مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ومنع استغلال أراضيها أو أجهزتها الحكومية من قبل أفراد أو مجموعات للعمل على الإساءة للدول الأخرى.
    4ـ تعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية.
    5ـ التنسيق بين الدول الإسلامية وبين مختلف المجتمعات الأخرى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
    وقد طرحت مصر في كلمتها التي ألقاها الرئيس مبارك تصوراً لنهضة العالم الإسلامي، ارتكزت على الأسس التالية:
    ـ ضرورة القضاء تماماً على أمية العالم الإسلامي.
    ـ ضرورة التسلح بالعلم باعتباره سلاح العصر.
    ـ تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية خاصة وأن إمكانات هذا التكامل متوفرة لدى الأمة الإسلامية.
    ـ ضرورة تحقيق المواءمة بين المصالح العليا للعالم الإسلامي والمصالح الخاصة للدول الإسلامية.
    ـ يجب أن يكون للمسلمين إستراتيجية ثقافية يحددون فيها مقومات ثقافتهم وتكون المعيار الذي على أساسه يتعاملون مع ثقافة العصر وحتى نحمي الأمة الإسلامية من الذوبان في أي ثقافة أخرى.

    في بداية شهر يوليو 1998 شهدت القاهرة انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي بمشاركة 400 شخصية إسلامية بحثت مستقبل العالم الإسلامي والمشكلات التي تعوق تقدم ونمو الدول الإسلامية والعربية، حيث أعلن المؤتمر رفضه للمحاولات الإسرائيلية تغيير الحدود البلدية لمدينة القدس، وتمسكه بالمحافظة علي حدود المدينة كما هي حتى يتم الحل النهائي للمشكلة، كما تقرر فتح قناة اتصال بين المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وبين المجلس البابوي في الفاتيكان لمحاربة أي أفكار هدامة وللوقوف في وجه أي محاولة للوقيعة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى والتي يحترمها الإسلام ولا يسمح بالإساءة إليها.

    استضافت مصر أعمال الدورة الثانية لمجلس اتحاد برلمانات الدول الإسلامية خلال يومي 3 وحتى 4 يونيو 2000، حيث دعت مصر إلى أيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الاتحاد البرلماني للدول الإسلامية ولجنة القدس المنشأة عام 1975، بهدف حماية المدينة المقدسة والمحافظة علي طابعها العربي والإسلامي وبما يكفل مقاومة سياسة تهويد القدس كما طالبت ببلورة رؤية إسلامية لفعاليات الحوار بين الحضارات لتقديم الإسلام بوجهه الحضاري المشرق تفنيداً للمزاعم الخاطئة عنه.

    تبنت القمة الإسلامية التاسعة بالدوحة في الفترة من (12ـ 13 نوفمبر2000) ثلاثة مقترحات مصرية:
    الأول؛ يدعو إلى زيادة موارد صندوقي الانتفاضة والقدس اللذين أنشأتهما القمة العربية الطارئة بالقاهرة بإسهامات من دول ومؤسسات وأفراد العالم الإسلامي.
    الثاني؛ يتعلق بالبدء في التخطيط لتطوير القدس العربية بأحيائها الإسلامية والمسيحية لتصبح عاصمة لدولة فلسطينية.
    الثالث؛ يدعو إلى التبرع لكفالة اليتامى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني تنفيذاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.

    خلال مشاركتها في الاجتماع الطارئ لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عُقد بالدوحة (26 مايو 2001) أكدت مصر أن أي حل للمشكلة الفلسطينية يجب أن يكون في إطار التمسك بالمرجعيات المتفق عليها والشرعية الدولية التي تتمثل في قرارات الأمم المتحدة وعلي رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

    احتضنت القاهرة خلال عام 2003 المؤتمر السادس لوزراء إعلام الدول الاسلامية (11 مارس) ، والذى ايد قرارات القمة الاسلامية التى عقدت بالدوحة ، ودعا إلى تحديث آليات العمل الاعلامى الاسلامى المشترك لا سيما فيما يتعلق بخطة الانتقال إلى النظم الرقمية وإنشاء وتحديث شبكات البرامج وتدريب الكوادر المتخصصة بما يتناسب مع العصر الجديد للاعلام .

    فى الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية (صنعاء 28 يونيو 2005) تقدمت مصر بمشروع قرار لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض الدول الإسلامية ويقضى القرار بإنشاء صندوق طوعي لمواجهة آثار هذه الكوارث أيماناً منها بروح التضامن والأخوة الإسلامية وإدراكاً منها لأهمية تحقيق السرعة في تدارك الآثار الرقمية التي قد تتعرض لها الأمة الإسلامية من الكوارث الطبيعية.
    كما أكدت مصر أمام المؤتمر أن تفعيل التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وزيادة حجمه وحُسن استغلال الموارد التي تمتلكها الدول الإسلامية في إطار سوق إسلامية مشتركة هو السبيل الوحيد للتنمية الشاملة في الأمة الإسلامية ولوضع حد للتهميش المستمر الذي تعانى منه الدول الإسلامية في الاقتصاد العالمي والنفاذ إلى الأسواق العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة لتأخذ وضعها على الخريطة الاقتصادية الدولية.

    في القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عُقدت بمكة المكرمة (ديسمبر2005) طرحت مصر في كلمتها رؤية متكاملة لتطوير منظمة المؤتمر الإسلامي تشتمل على أربعة بنود:
    1ـ ضرورة توفر الالتزام بتفعيل وتعزيز عمل المنظمة وتوفير الدعم اللازم كل حسب طاقته وقدراته.
    2ـ أهمية تحديد أولويات واضحة في خطة عمل المنظمة والتوصل إلى برامج تنفيذية محددة لتحقيق هذه الأولويات بمشاركة جميع الدول الأعضاء.
    3ـ تفعيل الآليات القائمة حاليا داخل المنظمة وتحقيق أقصى درجات التنسيق فيما بينها قبل البت في مدى الحاجة لإقامة آليات أو هياكل جديدة.
    4ـ ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنظمة سواء في إطار المنظمة أو في إطار المحافل الدولية والتجمعات الإقليمية.
    وقد شددت مصر إلى جانب الدعوة إلى التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية، على أهمية التعاون مع العالم الخارجي والدعوة إلى الاستفادة من منجزات العصر وعلومه في إطار التمسك بالهوية الإسلامية وخصوصياتها.

    شاركت مصر بفاعلية خلال مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي عُقد بالعاصمة السنغالية "داكار"، وأيضاً مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد يومي 10 و 11 مارس 2008، الأمر الذي تمخض عنه موافقة وزراء الخارجية بالإجماع على مشروع القرار المصري حول ازدراء الأديان والتمييز ضد المسلمين، وتبنته القمة الإسلامية الحادية عشرة والتي عُقدت يومي 13 و 14 مارس 2008، ويدين مشروع القرار المصري جميع أشكال ازدراء الأديان وامتهان المقدسات والرموز الدينية ومطالبته دول العالم بسن تشريعات تجرم ازدراء الأديان باعتبار مثل هذه الأفعال تحريضاً على الكراهية والتعصب وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. كما دعا القرار المصري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإصدار وثيقة قانونية دولية لتجريم ومنع ازدراء الأديان والتأكيد على أن الحق في التعبير عن الرأي يجب ألا يمارس بشكل ينطوي على الافتئات على حقوق وحريات الآخرين وازدراء مقدساتهم.
    وأكدت مصر في كلمتها أمام القمة والتي ألقاها وزير الخارجية نيابة عن الرئيس مبارك، على قناعتها بأن تنمية الموارد البشرية وبناء الفرد يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتقدم في مجتمعاتنا الإسلامية سواء من حيث منظومة القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها أو من حيث بناء القدرات العلمية والأكاديمية لشبابها من خلال برامج تعليمية قادرة على تأهيلهم وإعدادهم لمواجهة تحديات عصر العولمة الذي نعيشه.. حيث طرحت مصر لأفكارها فيما يتعلق بكيفية التعاون بين الاقتصاديات الإسلامية بعضها البعض وكيفية استخدام الموارد المالية المتاحة للكثير من الأطراف العربية والإسلامية في تنمية الاقتصاديات الإسلامية وموضوع نقل التكنولوجيا.
    جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإسلامية الحادية عشرة أيد بالإجماع عرض مصر لاستضافة القمة الإسلامية الثانية عشرة التي ستعقد عام 2011 على أن تتولى مصر رئاسة القمة الإسلامية وقيادة أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 2011 ـ 2014.

    رابعاً: رؤية مصر لتطوير العمل الإسلامي المشترك
    تنطلق الرؤية المصرية لتطوير العمل الإسلامي من خلال تفعيل أهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وفى مقدمتها، حل المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، ومراعاة مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية، والسعي لإقامة نظام أساسه السلم والعدالة والشرعية الدولية واحترام القيم الدينية والهويات الثقافية.
    ووفقاً للرؤية المصرية فإن الأمة الإسلامية أمامها تحديات كثيرة:
    التحدي الأول: إصلاح البيت وتغيير واقع الأمة الإسلامية والذي يقتضى فهم الإسلام فهماً صحيحاً.
    التحدي الثاني: علاقة المسلمين بالعالم كله، من خلال تغير بعض توجهاتها وسلوكياتها مع النفس والآخرين، والذي يتأتى عن طريق التواصل مع الآخرين الذي يمنح فرصة التعارف، والمشاركة في بناء النظام الدولي الجديد، علاوة على عدم الانحصار عقلياً ونفسياً في الماضي، وإنما على الأجيال الجديدة من أبناء الأمة الإسلامية العمل على امتلاك سلاح العلم والإبداع، وأيضاً سلاح العمل الدءوب.

    ومن أجل وضع خطة لنهضة العالم الإسلامي استضافت مصر من 22ـ 25 يونيو 1999 المؤتمر العام الحادي عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفى كلمتها التي ألقاها الرئيس مبارك حددت مصر رؤيتها لإرساء نهضة العالم الإسلامي تستند إلى الأسس التالية:
    ـ ضرورة القضاء تماماً على أمية العالم الإسلامي.
    ـ ضرورة التسلح بالعلم باعتباره سلاح العصر.
    ـ تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
    ـ ضرورة تحقيق المواءمة بين المصالح العليا للعالم الإسلامي والمصالح الخاصة للدول الإسلامية.
    ـ ضرورة أن يكون للمسلمين إستراتيجية ثقافية، يحددون فيها مقومات ثقافتهم، وتكون هي المعيار الذي على أساسه يتعاملون مع ثقافة العصر، وحتى نحمى الأمة الإسلامية من الذوبان في أي ثقافة أخرى


    عدل سابقا من قبل محمد منسى في الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 5:21 عدل 1 مرات
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:52

    نهر النيل

    يعتبر ثاني أطول انهار العالم و يشق أرض مصر من الجنوب إلى الشمال ليتفرع إلى فرعين يصبـان في البحر المتوسط هما فرع رشيد وفرع دمياط/]
    يبلغ طوله من منابعه في بحيرة تنجانيقا حتى مصبه في البحر المتوسط 6690 كيلو متراً ويغطي مساحة مقدارها 1.9 مليون كيلو متراً مربعاً ويمتد في عشر دول هي تنزانيا – كينيا – زائير – بوروندي – رواندا – اثيوبيا – اريتريا – أوغندا – السودان – مصر .
    ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا وتعترضه مساقط ومنحدرات يتخطاها ليندفع بقوة صعوداً أو هبوطاً حتى يصل إلى مجراه الطبيعي.

    من أهم مشاريع تنظيم مياه النيل على الاطلاق هو مشروع السد العالي فقد حمى مصر من الفيضانات المدمرة ومن الجفاف حيث يتم امامه تخزين المياه في سنوات الفيضانات العالية وكذلك له آثار واسعة على مجالات الري والزراعة وتوليد الطاقة.

    نهر النيل يحمل الحياة والخصب والنماء لارض مصر وكما كتب المؤرخ اليوناني هيرودوت"مصر هبة النيل" وذلك من منطلق ما لمسه من اهمية نهرالنيل في حياة المصريين.
    بدأ قياس منسوب المياه في نهر النيل من عهد قدماء المصريين، عندما حاولوا استخدام ما يعرف بمقياس النيل Nilometre، وكان هذا المقياس أحد أشكال ثلاث: لوح أو عمود أو سلم، كل منها يحمل تدريجا، وكانت وحدة القياس ثابتة للأشكال الثلاثة، وتعرف بالكيوبت cubit وأصبحت مقاييس النيل مزاراً سياحياً.
    يتم حساب كميات الأمطار الساقطة فوق منطقة نهر النيل عن طريق معالجة الصور التى تلتقطها الاقمار الصناعية لمنطقتي حوض النيل الأزرق وحوض النيل الأبيض وضبط جودتها، ثم تنقل تلقائيا إلى وحدة التنبؤ بهدف تحليل الأنماط المناخية للتغيرات الموسمية للأمطار فوق حوض نهر النيل حتى يتسنى التنبؤ الموسمي طويل المدى لتصرفات نهر النيل


    عدل سابقا من قبل محمد منسى في الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 5:20 عدل 1 مرات
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:54


    العاصمة

    مدينة القاهرة : عاصمة جمهورية مصر العربية ..تُعد أكبر مدينة فى العالم العربي وأفريقيا من حيث عدد السكان نحو (ثمانية ملايين نسمة ) .. وهي مدينة عريقة ذات مكانة بارزة بين عواصم العالم .
    - أرسي القائد الفاطمي جوهر الصقلي اساسها في 16 يوليو عام 969م بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وأقام بها الجامع الأزهر .
    - القاهرة الفاطمية امتداد طبيعي جهة الشمال لثلاث عواصم إسلامية سبقتها هي الفسطاط التي انشأها عمرو بن العاصي والعسكر في العصر العباسي والقطائع التي أنشاها أحمد بن طولون عام 870م وقد اتصلت بعضها ببعض وكونت مدينة القاهرة في العصر الفاطمي .
    - مرت القاهرة بعد ذلك بعدة عصور مختلفة منها العصر الايوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني وفترة حكم أسرة محمد علي حتى العصر الحديث مما جعلها متحفاً مفتوحاً به أكثر من 600 أثر إسلامي يضم كافة طرز العمارة والفنون الإسلامية بالإضافة إلى الاثار الفرعونية والرومانية والقبطية .
    - تبلغ مساحة مدينة القاهرة نحو 3085 كم مربع

    - شعار القاهرة هو باب زويله تعلوه المئذنتان وهو رمز للقاهرة القديمة .

    - تشتهر القاهرة بأنها مدينة الألف مئذنة ولكن تشعبت هذه الشهره وتضاعفت باتساع القاهرة .. وتزيد مساجد القاهرة علي ثلاث الاف مسجد حاليا .

    - كان لمدينة القاهرة التاريخية ثمانية ابواب لازالت آثار بعضها باقية حتي اليوم .
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 4:58


    مصر .. المكان والمكانة
    ]
    تقع مصر .. تلك البقعة التى عاش عليها وعمرها المصريون منذ فجر التاريخ ..فى موقع القلب من العالم ، كما ظلت نقطة تلاق جغرافية وثقافية وحضارية على مر العصور .
    من الناحية الجغرافية ، تقع مصر عند ملتقي قارات العالم القديم : افريقيا – أسيا – أوروبا .. تطل على بحرين هما : البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، وتشرف على خليجين هما خليج السويس وخليج العقبة ، وعلى أرضها تجرى قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية الهامة .
    تضع مصر احدى قدميها فى القارة الاسيوية ، رغم انتمائها لقارة أفريقيا التى يتدفق منها أيضا نهر النيل .. شريان الحياة لشعب مصر .
    وارتباطاً بهذا الموقع الجغرافى المتميز ، كانت مصر بمثابة البرزخ الذى مرت عبره الديانات السماوية الثلاثة ، كما كانت الملتقى للتفاعل الحضارى بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب ، وعلى أرضها تلاقت وتواصلت الحضارات الفرعونية ، والإغريقية ، والرومانية ، والقبطية ، والإسلامية .. وصولاً الى العصر الحديث .
    فتواصلت مصر عبر البحر المتوسط مع الحضارات الاوروبية المتعاقبة ، وظلت فى الوقت نفسه جزءاً من عالم الجنوب ، تعيش قضاياه وسعيه الدائم من أجل التنمية والتقدم .
    فى الوقت نفسه ، وبحكم مكانتها فى العالم الاسلامى ، ظلت مصر على مر القرون ، منارة إشعاع للفكر والحضارة الإسلامية ، مجسدة قيم الاعتدال والتسامح والتعايش التى تمثل جوهر التعاليم الاسلامية .
    فى منطقتها العربية تضطلع مصر بدور ثقافي وفكرى وسياسى كبير ، وتتحمل نصيباً مهما من السعى نحو الاستقرار والسلام والتقدم والنهضة فى العالم العربى والشرق الاوسط.
    ولاشك أن هذا الموقع الجغرافى بأبعاده الحضارية والإنسانية كانت له انعكاساته على تكوين الإنسان المصرى الذى ظل على مر العصور متمسكاً بقيم الاعتدال والانفتاح على الآخر ، والتفاعل الخلاق مع سائر الأمم والثقافات ساعياً من أجل الخير والسلام لبلاده ولكل الإنسانية .
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 5:10


    كنوز الملك توت عنخ آمون

    موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 L_08284
    توت عنخ آمون هو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة واتخذ من"طيبة" عاصمة للبلاد ، حكم البلاد لمدة عشر سنوات تقريبا حتى مات في حوالي عام 1250 قبل الميلاد.
    السبب فى شهرته" اكتشاف مقبرته كاملة عام 1922 فى "وادى الملوك" بالبر الغربى للأقصر، تلك المقبرة التى حوت روائع فنية وكنوزا أثرية ليس لها مثيل، والتى تدل على ما وصلت إليه الفنون المصرية من تقدم. و تعرض محتويات مقبرة "توت عنخ آمون" فى المتحف المصرى بميدان التحرير بمدينة القاهرة.

    كنوز الملك " توت عنخ آمون"
    ]
    وقد تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سليمة تقريباً أوضحت لنا الكثير من العقائد الدينية والجنائزية الملكية فى مصر القديمة.
    فالملك يدفن و معه كل متعلقاته الشخصية التى كان يستعملها فى حياته منذ كان طفلاً، فهناك لعب الأطفال التى تتحرك أجزاؤها، وهناك لعبه ;الضاماوعصى الصيد المقوسة (البوميرانج) .
    وأدوات الكتابة من أقلام والواح والوان، وهناك الملابس والاكسسوارات والحلى التى تستعمل فى الحياة اليومية وفى رحلته للعالم الآخر.

    ومن أهم محتويات المقبرة كرسى العرش الوحيد الذى وصل لنا من حضارة المصريين القدماء والأسرة و العجلات التىتجرها الخيول وأدوات القتال من سيوف وخناجروأقواس وحراب.

    وهناك التابوت الذهبى للملك الذى يزن أكثر من 110 كيلوجرامات، والقناع الذهبى المرصع بالأحجار شبه الكريمة ووزنه أحد عشر كيلو جراماً، والذى كان يغطى وجه المومياء.
    كما يوجد تابوتان آخران من الخشب المغطى بالذهب وهناك 314 تمثالاً من التماثيل المسماة المجيبة (الشوابتى) والتى كانت توضع فى المقبرة لكى تقوم بالعمل بدلاً من الملك فى العالم الآخر .

    كما يوجد 32 تمثالاً للملك وألهة العالم الآخر من الخشب المذهب. وعثر فى المقبرة ايضا على كثير من الصناديق المزخرفة بالمناظر الحربية ومناظر الصيد والترفيه والمقاصير الكبيرة من الخشب المذهب ونقشت عليها مناظر من كتب العالم السفلى تصور علاقة الملك مع الشمس والمعبودات المختلفة.

    وكذلك مجموعة من 143 قطعة من الحلى الذهبية المرصعة بأحجار شبه كريمة أغلبها يمثل معبود الشمس بأشكاله المختلفة والقمرايضاً، فهناك الأساور والأقراط والخواتم والصدريات والدلايات، بل هناك درع صنع للملك من الذهب ورصع بالأحجار والزجاج الملون وزخرف بأشكال المعبودات التى تحمى الملك وترعاه فى حياته وبعد وفاته، كما عثر هناك على مجموعة هائلة من الأوانى التى صنعت من الألبستر أهمها بالطبع ذلك الإناء الذى يمثل علامة الوحدة بين شطرى البلاد يربطهما معبود النيل، كما يوجد هناك مصباح ليلى (أباجورة) من الألباستر صنع بطريقة فنية رائعة تظهر صورة الملك مع زوجته عند اضاءته. ولمساعدة الملك فى رحلته للعالم الآخر ايضاً، صنعت له ثلاثة
    أسرة جنائزية لتحمله فوق ظهرها وتصعد به الى السموات البعيدة.
    قلادة إله الشمس تعتبر مجموعة مجوهرات "توت عنخ آمون" من أشهر وأندر مجوهرات ملوك مصر الفرعونية، حيث تضم هذه المجموعة عدداً كبيراً من القلادات والأقراط والتيجان، من بينها القلادة الصدرية المزخرفة والمصنوعة من الذهب والفضة وحجر الخلقدونى - العقيق الأبيض المدخن، بالإضافة إلى العقيق الأحمر وحجر الكالسيت واللازورد والفيروز وحجر الاوبسيديان والزجاج الأبيض والأسود والأخضر والأحمر والأزرق.
    تعتبر مجموعة مجوهرات "توت عنخ آمون" من أشهر وأندر مجوهرات ملوك مصر الفرعونية، حيث تضم هذه المجموعة عدداً كبيراً من القلادات والأقراط والتيجان، من بينها القلادة الصدرية المزخرفة والمصنوعة من الذهب والفضة وحجر الخلقدونى - العقيق الأبيض المدخن، بالإضافة إلى العقيق الأحمر وحجر الكالسيت واللازورد والفيروز وحجر الاوبسيديان والزجاج الأبيض والأسود والأخضر والأحمر والأزرق.
    وتعتبر هذه القطعة واحدة من أجمل مقتنيات مجوهرات "توت عنخ آمون". وقد تم تسجيلها بكتالوج "كارتر" برقم "5"267، حيث يبلغ ارتفاعها 14,9 سم وعرضها 14,5 سم.
    والتكوين الزخرفى لهذه القلادة شديد الصعوبة والدقة والتعقيد، حيث يتكون الجزء السفلى منها من زخارف نباتية وزهرية، فى حين يتكون الجزء الأوسط من شكل زخرفى على صورة صقر مصنوع من الذهب المرصع بطريقة الكلوازونيه، وباسط جناحيه ممسكاً بين مخالبه بعلامتى "شين"، بالإضافة إلى الرمزين النباتيين "زهرة اللوتس" للوجه البحرى و"نبات الأسَل" أو "السَّعاد" للوجه القبلى.
    وقد برع صانع القلادة فى الاستعاضة بجسم ورأس الصقر بجعران مصنوع من العقيق الأبيض المدخن والذى يرمز إلى "خبرى" - إله الشمس عند وقت الفجر أو الشروق .. وعلى جانبى الصقر نجد ثعبانين مقدسين كل منهما يحمل قرص الشمس فوق رأسه.
    فى حين يحمل الجعران فوق قدميه الأماميتين - بدلاً من قرص الشمس التقليدى - رمزاً من الرموز الشهيرة لكل من الشمس والقمر، يتكون من المركب الإلهى المقدس، ومن فوقه العين اليسرى للإله "حورس"، وهى العين التى أنقذها الإله "تحوت" والذى يتمثل على هيئة رجل برأس طائر "الإبيس" (وأحياناً بأشكال أخرى). وتحيط بجانبى العين - عين "حورس" - حيتان مقدستان على رأس كل منهما قرص الشمس وتحملان معاً الهلال، وبداخله القرص الكامل للقمر الذى يتضمن بدوره نقشاً يمثل الملك واقفاً بين الإلهين "تحوت" و"رع".
    وتعتبر هذه القطعة من المجوهرات من القطع التى لها علاقة وثيقة بتتويج الملك، حيث ترمز فى مجملها إلى ميلاد ملك جديد لحكم مصر، وهو ابن لإله الشمس ويتولى العرش فى بداية سنة قمرية جديدة، ويتم عرض هذه القطعة النادرة بين مجموعة مجوهرات الملك "توت عنخ آمون" بالمتحف المصرى بالقاهرة.

    بوق توت عنخ آمون
    عثر "هوارد كارتر" على بوق "توت عنخ آمون" المصنوع من الفضة وبوق آخر من النحاس سنة 1922 م، وذلك داخل لفة من أعواد النباتات كانت موضوعة فى حجرة الدفن بمقبرة الملك "توت عنخ آمون" بـ"وادى الملوك".

    وقد نُقل البوق الفضى إلى المتحف المصرى بالقاهرة، ويبلغ طوله 58 سم، ويصل اتساع الناقوس (أوسع أجزاء البوق) إلى 8.8 سم، بينما يتراوح اتساع الأنبوبة بين 1.7 سم (عند طرف البوق الذى يُنفخ فيه - فم البوق) و2.6 سم (عند نقطة اتصال الأنبوبة مع الناقوس). وقد صُنع البوق من الفضة المطروقة، مع شريط رفيع من الذهب للزينة حول حافة الناقوس، وفم مصنوع من الذهب الرفيع الخالص. ويُلاحظ أن الأنبوبة المخروطية والناقوس كانا أصلاً عبارة عن قطعتين منفصلتين تم لحامهما بالفضة.

    كان البوق فى مصر القديمة يُسمى "شينب" Sheneb، وكان يُعتبر آلة موسيقية عسكرية، وكنا نجد البواقين (المبوقين - الذين ينفخون فى البوق) بالقرب من الملك فى الحروب والاحتفالات العسكرية. وقد تم تسجيل صوت بوق "توت عنخ آمون" سنة 1939 م فى المتحف المصرى بالقاهرة لصالح الإذاعة البريطانية BBC. وأثناء النفخ تكسر البوق لقدمه، ولكن تم إصلاحه وأمكن تسجيل الصوت بنجاح.
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 5:14

    الأزهــــــــر
    ظل الازهر الذى انشئ قبل اكثر من الف عام منارة للفكر الاسلامى المستنير , فكان جامعاً وجامعة ومؤسسة للتعليم والعلم والبحث فى علوم الدين والدنيا , فاتحاً ابوابه للطلاب والعلماء من ابناء المسلمين فى كل انحاء العالم .

    والأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ الفكر الإسلامى ودراسته و نشره , و تحمل الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب . و حفظت الأمة الإسلامية للأزهر الشريف هذه المكانة , و كسبت مصر بإحتوائها له مكانة خاصة فى العالم الإسلامى .
    تاريخ إنشاء الأزهر الشريف :بنى الأزهر جوهر الصقلى قائد جيش المعز لدين الله الفاطمى فى الجنوب الشرقى من مدينة القاهرة و استغرق بناؤه عامين . و أقيمت فيه الصلاة لأول مرة فى السابع عشر من شهر رمضان عام 260هـ الموافق 972 م .
    وجامع الأزهر اليوم و الذى يبلغ عمره أكثر من ألف عام ليس كله بالجامع الفاطمى الأصل ، بل هو حصيلة إضافات من العمران ضمت إليه فى أزمان متتابعة , فقد كان الأزهر أول ما أقيم يتكون من صحن المسجد الحالى المكشوف و بيت الصلاة المكشوف الذى كان يقع إلى شمال الصحن الحالى و كان له جانبان أيمن و أيسر وفيهما مبان , فكان فى كل من الجانبين الايمن والايسر ثلاثة أروقة ، ثم توالت الإضافات و الزيادات و أضيفت للمبنى أروقة جديدة حتى أصبح الأزهر اليوم متحفا للفن الإسلامى فى مصر .
    وصف الجامع :
    الجامع فى شكله الحاضر بناء فسيح يقوم على أرض مساحتها 12000 متر مربع يحيط به سور مربع الشكل تقريبا و به ثمانية أبواب .
    و الأزهر له خمس مآذن مختلفة الطراز لأنها بنيت فى عصور متفاوتة وكان للأزهر عشرة محاريب أزيل أربعة و بقى الآن ستة تتفاوت فى الجمال و الأتقان .
    للأزهر ثلاث قباب أجملها و أكبرها تلك التى تقوم فوق المدرسة الجوهرية و يزين الجامع الأزهر 380 عمودا من الرخام الجميل .
    الدور السياسى للأزهر : كان للأزهر دوره و تأثيره فى مختلف الحقب التاريخية التى مرت به و كان له دور بارز فى جميع الأحداث و الثورات السياسية التى تعاقبت على مصر و الأمة الإسلامية :-
    * فقد قاد الأزهر و شيوخه ثورة مصر و المصريين ضد الحملة الفرنسية فى ثورة القاهرة الأولى عام 1798 ثم فى ثورة القاهرة الثانية عام 1800م و بعد خروج الفرنسيين قاد الأزهر وعلماؤه رغبة الشعب فى حكم أنفسهم بأنفسهم و كانت ثورة 1805م من أهم الثورات الأزهرية التاريخية حيث أختار علماء الأزهر محمد على والياً على مصر .
    * ثم ساند الأزهر و علماؤه الحركة الوطنية المصرية ضد الأحتلال الإنجليزى و كان طلبة الأزهر فى مقدمة الطلاب المصريين فى ثورة 1919م بل أن قائد الثورة نفسه سعد زغلول كان من رجال الأزهر الذين تعلموا و تخرجوا منه .
    * ظل الأزهر يقود مقاومة مصر للاحتلال حتى ثورة يوليو 1952م ثم من على منبر الأزهر بدأت مقاومة الشعب المصرى للعدوان الثلاثى عام 1956م .
    الدور الأقليمى و الدولى للأزهر :
    ينظر العالم الخارجى بتقدير بالغ إلى الأزهر الشريف بإعتباره المؤسسة الإسلامية العلمية العالمية الرائدة التى تشع المعرفة و العلم على الدنيا منذ قرون . فالدور الإقليمى و الدولى للأزهر مقدر عبر العصور فمنذ إنشائه منذ أكثر من ألف عام وهو لا يعلم المصريين وحدهم و إنما كان و مازال يعلم المسلمين فى كل مكان . ولقد توسع الأزهر الشريف فى سياسة تقديم المنح لأبناء الأمة الإسلامية فى كل مكان .
    و يقدم الأزهر أيضا برنامج الأئمة و الدعاة حيث يستضيف من يقومون بالدعوة وتدريس الإسلام و اللغة العربية من كل مكان.
    كما أن الأزهر به بعثاته التعليمية فى أماكن عديدة من العالم كجنوب إفريقيا وماليزيا و إندونيسيا .
    الأزهر بعد الترميم :-
    فى 7/7/1998 أفتتح الرئيس حسنى مبارك الجامع الأزهر بعد ترميمه و تجديده بالكامل لأول مرة منذ تاريخ انشائه و إعادته إلى حالته التى كانت عليها منذ أكثر من ألف عام , , و استغرقت عملية الترميم 24 شهرا وشملت ترميم و صيانة و دعم أساسات الجامع بطريقة علمية وطبقا للمعدلات والمواصفات الدولية التي تنظم أعمال ترميم المآذن الخمس للمسجد و جميع المداخل و الأبواب و الأحجبة الخشبية بالإضافة إلى معالجة الأرضيات ضد الرشح و ارتفاع مستوى المياه الجوفية كما تمت معالجة الشروخ التى كانت قد أنتشرت فى جميع أجزاء الجامع .
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:24

    الجدول التالي يوضح المسفات بالكيلومترات من القاهرة الى بقية المدن السياحية و التي يقصدها الكثير من السواح

    المدن كيلو متر
    القاهرة - الاسكندريه 221
    القاهرة - السويس 134
    القاهرة - دهب 610
    القاهرة - العلمين 301
    القاهرة - الاقصر 600
    القاهرة - نويبع 670
    القاهرة - مطروح 490
    القاهرة - بور سعيد 220
    القاهرة - سانت كاترين 392
    القاهرة - واحة سيوه 617
    القاهرة - العريش 306
    القاهرة - شرم الشيخ 772
    القاهرة - مرسى علم 639
    القاهرة - القنطرة شرق 150
    القاهرة - الغردقة 504
    القاهرة - الفيوم 105
    القاهرة – الاسماعيلية 140
    القاهرة - سفاجا 569
    القاهرة - اسوان 721
    القاهرة - ابو سمبل 1264


    ****************************************



    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:30

    جغرافية مصر
    موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 Arrow_right_green



    مصر دولة عربية افريقية تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا و تقع على ساحل البحر المتوسط بين ليبيا غربا و فلسطين شرقا فيحدها البحر المتوسط من الشمال , من الجنوب السودان , من الغرب ليبيا و من الشرق البحر الاحمر , خليج العقبة و حدود مصر مع فلسطين . و تغطي الصحراء معظم اراضيها و يجري في مصر نهر النيل الذي يتجه شمالا مخترقا الصحراء ليصب في البحر المتوسط و الذي يعتبر مصدر الحياة في مصر .
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:34

    جغرافية مصر / المساحة و التضاريس
    موسوعة تاريخ مصر - صفحة 2 Arrow_right_green

    المساحة


    تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي 1,002,000 كيلو متر مربع والمساحة المأهولة تبلغ 55367 كم2 بنسبة 5.5 % من المساحة الكلية .
    العاصمة


    مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .. تعد أكبر مدينة في العالم العربي وأفريقيا من حيث عدد السكان نحو (7.283 ملايين نسمة ) .. وهي مدينة عريقة ذات مكانة بارزة بين عواصم العالم.
    التضاريس


    يمكن تقسيم تضاريس جمهورية مصر العربية إلى أربعة أقسام رئيسية:
    1 - وادي النيل والدلتا


    يشكل وادي النيل والدلتا أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد أي حوالي 33000 كم2 ..
    ويبدأ وادي النيل جنوبا من شمال وادي حلفا حتى البحر المتوسط وينقسم إلى مصر العليا (الصعيد ) من حلفا إلى جنوب القاهرة، ومصر السفلي (دلتا النيل ) وتمتد من شمال القاهرة إلى البحر المتوسط .. ويمتد نهر النيل من الحدود المصرية جنوبا إلى مصبيه في البحر المتوسط شمالا بطول 1532 كيلومترا تقريبا.. ويتفرع النيل شمال القاهرة إلى فرعين رئيسيين هما فرع دمياط وفرع رشيد اللذان يحصران بينهما مثلث الدلتا الذي يعد من أخصب الأراضي الزراعية .
    2 - الصحراء الغربية


    تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالي 680 ألف كيلومتر مربع بنسبة 68 % من مساحة مصر تقريبا ، وهي تمتد من وادي النيل في الشرق حتى الحدود الليبية في الغرب ومن البحر المتوسط شمالا إلى الحدود المصرية الجنوبية.
    وتنقسم إلى :

    • القسم الشمالي
      ويشمل السهل الساحلي والهضبة الشمالية ومنطقة المنخفضات العظمي التي تضم واحة سيوة ومنخفض القطارة ووادي النطرون والواحات البحرية .


    • القسم الجنوبي
      ويشمل واحات الفرافرة والخارجة والداخلة وفي أقصي الجنوب واحة العوينات.

    3 - الصحراء الشرقية


    تبلغ مساحتها نحو 225.000 كيلو متر مربع أي بنسبة 28 % من مساحة مصر وتشمل شبه جزيرة سيناء .. وتمتد بين وادي النيل غرباً والبحر الأحمر وخليج السويس وقناة السويس شرقا ومن بحيرة المنزلة علي البحر المتوسط شمالا حتى حدود مصر مع السودان جنوبا .. وتتميز الصحراء الشرقية بوجود المرتفعات الجبلية التي تطل علي البحر الأحمر ويصل ارتفاعها إلى حوالي 3000 قدم فوق سطح البحر وتعتبر هذه الصحراء بمثابة مخزون الموارد الطبيعية المصرية من خامات المعادن المختلفة من ذهب وفحم وبترول.
    4 - شبه جزيرة سيناء


    تبلغ مساحتها حوالي 61.000 كيلو متر مربع أي حوالي 6 % من مساحة مصر وهي علي شكل هضبة مثلثة الشكل قاعدته علي البحر المتوسط شمالا ورأسه جنوبا في منطقة رأس محمد وخليج العقبة من الشرق وخليج السويس وقناة السويس من الغرب .
    وتنقسم سيناء من حيث التضاريس إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

    • القسم الجنوبي :
      وهو منطقة وعرة شديدة الصلابة تتألف من جبال جرانيتية شاهقة الارتفاع ، ويصل ارتفاع جبل كاترين نحو 2640 مترا فوق سطح البحر وهو أعلي قمة جبلية في مصر.


    • القسم الأوسط :
      وهو منطقة الهضاب الوسطي أو هضبة التيه وتنحدر أودية هذه الهضبة نحو البحر المتوسط انحداراً تدريجيا.


    • القسم الشمالي :
      وهو يضم المنطقة المحصورة بين البحر المتوسط شمالا وهضبة التيه جنوبا وهو عبارة عن أرض منبسطة ومنطقة سهلية تكثر فيها موارد المياه الناتجة عن الأمطار التي تنحدر مياهها من المرتفعات الجنوبية وهضبات المنطقة الوسطي


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:35

    المناخ

    يتأثر مناخ مصر بعدة عوامل أهمها الموقع ومظاهر السطح والنظام العام للضغط والانخفاضات الجوية والمسطحات المائية ، حيث ساعد ذلك كله علي تقسيم مصر إلى عدة أقاليم مناخية متميزة فتقع مصر في الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة التي تتمتع بمناخ شبيه بإقليم البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء مع سقوط أمطار قليلة تتزايد علي الساحل .. المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الوجه البحري 20ْ مئوية نهاراً و 7ْ مئوية ليلا .. أما الوجه القبلي فيصل متوسط درجة الحرارة العظمي إلى 25ْ مئوية والصغري 17ْ مئوية.
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:38

    الموارد الطبيعية

    تبلغ مساحة الأراضي المصرية نحو 238 مليون فدان ، يزرع منها حوالي 8.2 ملايين فدان وتشغل الصحاري والبحيرات والمياه الإقليمية بقية المساحة .
    الموارد المائية


    تعتمد جمهورية مصر العربية في مصادرها المائية علي ثلاثة مصادر أساسية للمياه العذبة هي : المياه الفيضية التي تتمثل في نهر النيل ومياه الأمطار والسيول ثم المياه الجوفية بالإضافة إلى بعض المصادر الأخري.
    يبلغ حجم الموارد المائية المتاحة عام 2000 / 2001 حوالي 68 مليار متر مكعب يستخدم منها في الزراعة نحو 85% سنويا ، وفي الصناعة 9.5% وفي الشرب 5.5% .
    الموارد المعدنية


    تمتلك جمهورية مصر العربية ثروة كبيرة من المعادن الهامة وخاصة البترول بجانب الفوسفات والحديد والمنجنيز .. أما أهم منتجات المحاجر فتتمثل في الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيري ورمل الزجاج .
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:42

    النظام السياسي

    قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم . وعلي ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية ، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية فيها .
    وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل في 22 مايو عام 1980 النظام السياسي للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها ، مرسيا بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم ، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد .
    ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة ، والأحزاب السياسية ، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني .
    أولاً : السلطة التشريعية


    1- مجلس الشعب


    يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة علي أعمال الحكومة .
    ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين .
    والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال60يوما السابقة علي انتهاء مدته .
    وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الاخيره في اكتوبر / نوفمبر 2000 وفي جميع مراحله الثلاث نظام الاشراف القضائي التام علي جميع اللجان الانتخابيه الرئيسيه والفرعية .
    ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي:

    1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
    2. لجنة الخطة والموازنة .
    3. لجنة الشئون الاقتصادية .
    4. لجنة العلاقات الخارجية .
    5. لجنة الشئون العربية .
    6. لجنة الدفاع والأمن القومي .
    7. لجنة الاقتراحات والشكاوي .
    8. لجنة القوي العاملة .
    9. لجنة الصناعة والطاقة .
    10. لجنة الزراعة والري .
    11. لجنة التعليم والبحث العلمي .
    12. لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف .
    13. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة .
    14. لجنة الشئون الصحية والبيئية .
    15. لجنة النقل والمواصلات .
    16. لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير .
    17. لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية .
    18. لجنة الشباب .

    ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخري لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني .
    2- مجلس الشوري


    يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع .
    وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو عام 2004 تحت الاشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية .
    ويتشكل مجلس الشوري الحالي من 264 عضوا والأغلبية الحزبية للحزب الوطني .
    ومدة المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات .
    ثانياً : السلطة التنفيذية


    1- رئيس الدولة:(رئيس الجمهورية)


    يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .
    ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري .
    ويضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها ، كما يتولي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلي للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني .
    2- الحكومة : ( مجلس الوزراء)


    تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها .
    كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
    وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم .
    الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
    التشكيل الوزاري :

    • أحمد أبوالغيط ( وزير الخارجية ) .
    • أحمد أحمد محمد العماوي ( وزير القوي العاملة ) .
    • عبدالرحيم هاشم شحات ( وزير التنمية المحلية ) .
    • أحمد محمد شفيق زكي ( وزير الطيران ) .
    • سيد عبده مصطفى مشعل ( وزير الإنتاج الحربي ) .
    • أمين سامح سمير فهمي ( وزير البترول ) .
    • أمينة حمزة الجندي ( وزيرة الشؤون الاجتماعية ) .
    • محمود أبوالليل راشد شحاته ( وزير العدل ) .
    • حبيب إبراهيم حبيب العادلي ( وزير الداخلية ) .
    • فاروق عبدالعزيز حسني ( وزير الثقافة ) .
    • حسن علي علي خضر ( وزير التموين ) .
    • كمال محمد السيد الشاذلي ( وزير شؤون مجلس الشعب ) .
    • محمد عوض عفيفي تاج الدين ( وزير الصحة والسكان ) .
    • محمد ممدوح أحمد البلتاجي ( وزير الاعلام ) .
    • محمود حمدي زقزوق ( وزير الأوقاف ) .
    • محمود عبدالحليم أبوزيد ( وزير الأشغال والموارد المائية ) .
    • فايزة محمد أبوالنجا ( وزيرة التعاون الدولي ) .
    • محمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان ( وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات ) .
    • مفيد محمود محمد شهاب ( وزير شؤون مجلس الشورى ) .
    • يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي( وزير المالية ) .
    • عصام عبدالعزيز شرف ( وزير النقل والمواصلات ) .
    • أنس أحمد نبيه الفقي ( وزير الشباب والرياضة ) .
    • حسن أحمد يونس ( وزير الكهرباء ) .
    • عثمان محمد عثمان ( وزير التخطيط ) .
    • أحمد المغربي ( وزير السياحة ) .
    • عمرو عزت سلامة ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) .
    • احمد عبد المنعم الليثي ( وزير الزراعة ) .
    • طارق محمد كامل ( وزير الاتصالات ) .
    • محمود صفوت محيي الدين ( وزير تنمية الاستثمار ) .
    • ماجد جورج الياس غطاس ( وزير البيئة ) .
    • رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة الخارجية ) .
    • احمد جمال الدين عبد الفتاح موسى ( وزير التربية والتعليم ) .
    • احمد عثمان درويش ( وزير التنمية الادارية ) .
    • محمد حسين طنطاوي ( وزير الدفاع ) .

    ثالثاً : الســلطة القضائيــة


    نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة .
    وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة) ، والمحكمة الدستورية العليا .
    ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري .
    رابعاً : الصحافـــــة


    تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون ، وقد نص الدستور علي أن " حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة" .
    المجلس الأعلي للصحافة


    وهو هيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ، ويرأسه رئيس مجلس الشوري .
    تتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وبين الصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الاحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .
    خامساً : الأحزاب السياسية


    منذ صدور قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر تزايد عدد الأحزاب السياسية من 5 أحزاب في عام 1981 إلى 17 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .
    الأحزاب السياسية في مصر حاليا



    .
    سادساً : الادارة المحلية


    تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقري بالإضافة إلى مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص .
    تتولي وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولي هذه الوحدات الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي داخل نطاق الوحدة المحلية .
    سابعاً : مؤسسات المجتمع المدني


    تتمثل في المؤسسات والهيئات ذات الطابع الأهلي ويندرج فيها المنظمات غير الحكومية ، والنقابات ، الجمعيات المهنية ، الاتحادات الرياضية ، جمعيات رجال الأعمال ، الجمعيات الدينية إلى غير ذلك من أنشطة تطوعية غير حكومية .
    وقد شهدت مصر منذ عام 1990 نشاطاً مكثفاً لكافة هذه المؤسسات
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 10:51

    دستور جمهورية مصر العربية

    الباب الأول

    الدولة

    المادة (1)

    جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

    والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.


    المادة (2)

    الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

    المادة (3)

    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

    المادة (4)

    الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.


    المادة (5))

    يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

    وينظم القانون الأحزاب السياسية.


    المادة (6)

    الجنسية المصرية ينظمها القانون

    ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980


    الباب الثاني

    المقومات الأساسية للمجتمع


    الفصل الأول
    المقومات الاجتماعية


    المادة (7)

    يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.


    المادة (8)

    تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.


    المادة (9)

    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

    وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.


    المادة (10)

    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.


    المادة (11)

    تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.



    المادة (12)

    يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

    وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.



    المادة (13)

    العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

    ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.



    المادة (14)

    الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.



    المادة (15)

    للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.



    المادة (16)

    تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.



    المادة (17)

    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.



    المادة (18)

    التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.



    المادة (19)

    التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.



    المادة (20)

    التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.



    المادة (21)

    محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.



    المادة (22)

    انشاء الرتب المدنية محظور.



    الفصل الثاني
    المقومات الاقتصادية





    المادة (23)

    ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.



    المادة (24)

    يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.



    المادة (25)

    لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:21

    .



    المادة (26)

    للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.

    ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.



    المادة (27)

    يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.



    المادة (28)

    ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

    وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.



    المادة (29)

    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.



    المادة (30)

    الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

    ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.



    المادة (31)

    الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.



    المادة (32)

    الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.



    المادة (33)

    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.



    المادة (34)

    الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.



    المادة (35)

    لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.



    المادة (36)

    المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.



    المادة (37)

    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.



    المادة (38)

    يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.



    المادة (39)

    الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.









    الباب الثالث

    الحريات والحقوق والواجبات العامة


    المادة (40)

    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.



    المادة (41)

    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.



    المادة (42)

    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.



    المادة (43)

    لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.



    المادة (44)

    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.



    المادة (45)

    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



    المادة (46)

    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.



    المادة (47)

    حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.



    المادة (48)

    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.



    المادة (49)

    تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.



    المادة (50)

    لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:23

    المادة (51)

    لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.



    المادة (52)

    للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.



    المادة (53)

    تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.

    وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.



    المادة (54)

    للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.



    المادة (55)

    للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.



    المادة (56)

    انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

    وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.



    المادة (57)

    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.



    المادة (58)

    الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.



    المادة (59)

    حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.



    المادة (60)

    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.



    المادة (61)

    أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.



    المادة (62)

    للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.



    المادة (63)

    لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.




    الباب الرابع

    سيادة القانون






    المادة (64)

    سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.



    المادة (65)

    تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.



    المادة (66)

    العقوبة شخصية.

    ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



    المادة (67)

    المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

    وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



    المادة (68)

    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

    ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.



    المادة (69)

    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

    ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.



    المادة (70)

    لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.



    المادة (71)

    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.



    المادة (72)

    تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.





    الباب الخامس

    نظام الحكم



    الفصل الأول
    رئيس الدولة


    ا لمادة (73)

    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.



    المادة (74)

    لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.



    المادة (75)

    يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:25

    .



    المادة (76)

    يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

    ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

    ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.



    المادة (77)

    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



    المادة (78)

    تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.



    المادة (79)

    يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



    المادة (80)

    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

    ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.



    المادة (81)

    لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.



    المادة (82)

    اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.



    المادة (83)

    اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.



    المادة (84)

    فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

    ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

    ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.



    المادة (85)

    يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.



    ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980



    الفصل الثانى
    السلطة التشريعية


    المادة (86)

    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.



    المادة (87)

    يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

    ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.



    المادة (88)

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.



    المادة (89)

    يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.



    المادة (90)

    يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."



    المادة (91)

    يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.



    المادة (92)

    مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



    المادة (93)

    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

    ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.



    المادة (94)

    اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.

    وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.



    المادة (95)

    لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.



    المادة (96)

    لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.



    المادة (97)

    مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.



    المادة (98)

    لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.



    المادة (99)

    لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.

    وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.

    ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.



    المادة (100)

    مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

    واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.



    ا


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:26

    .



    المادة (101)

    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

    ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



    المادة (102)

    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

    ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.



    المادة (103)

    ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.



    المادة (104)

    يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.



    المادة (105)

    لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.



    المادة (106)

    جلسات مجلس الشعب علنية.

    ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.



    المادة (107)

    لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.



    المادة (108)

    لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .



    المادة (109)

    لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.



    المادة (110)

    يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.



    المادة (111)

    كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.



    المادة (112)

    لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.



    المادة (113)

    اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.



    المادة (114)

    يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .



    المادة (115)

    يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.

    ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.

    ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.



    المادة (116)

    تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.



    المادة (117)

    يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.



    المادة (118)

    يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.

    كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



    المادة (119)

    انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

    ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.



    المادة (120)

    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.



    المادة (121)

    لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.



    المادة (122)

    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.



    المادة (123)

    يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.



    المادة (124)

    لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.

    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.



    المادة (125)

    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

    وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.



    ا


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:28

    المادة (126)

    الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

    ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

    ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.



    المادة (127)

    لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

    ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

    وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.

    ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

    ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.

    فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.



    المادة (128)

    اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

    ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.



    المادة (129)

    يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.



    المادة (130)

    لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.



    المادة (131)

    لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.



    المادة (132)

    يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

    ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.



    المادة (133)

    يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.

    ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.



    المادة (134)

    يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.



    المادة (135)

    يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.



    المادة (136)

    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

    ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

    ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.



    الفصل الثالث

    السلطة التنفيذية

    الفرع الأول

    رئيس الجمهورية



    المادة (137)

    يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.



    المادة (138)

    يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.



    المادة (139)

    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



    المادة (140)

    يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:

    "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



    المادة (141)

    يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.



    المادة (142)

    لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.



    المادة (143)

    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

    كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.



    المادة (144)

    يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.



    المادة (145)

    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.



    المادة (146)

    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.



    المادة (147)

    اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.



    المادة (148)

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

    وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.



    المادة (149)

    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.



    المادة (150)

    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:30

    المادة (151)

    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.



    المادة (152)

    لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.



    الفرع الثانى

    الحكومة



    المادة (153)

    الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

    ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.



    المادة (154)

    يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.



    المادة (155)

    يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



    المادة (156)

    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"

    أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

    ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

    ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

    د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.

    هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

    ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

    ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.



    المادة (157)

    الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.



    المادة (158)

    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.



    المادة (159)

    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

    ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.



    المادة (160)

    يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

    وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.



    الفرع الثالث

    الإدارة المحلية



    المادة (161)

    تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.



    المادة (162)

    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.

    ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.



    المادة (163)

    يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.



    الفرع الرابع

    المجالس القومية المتخصصة



    المادة (164)

    تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.



    الفصل الرابع
    السلطة القضائية



    المادة (165)

    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.



    المادة (166)

    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.



    المادة (167)

    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.



    المادة (168)

    القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.



    المادة (169)

    جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.



    المادة (170)

    يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.



    المادة (171)

    ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.



    المادة (172)

    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



    المادة (173)

    يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.



    الفصل الخامس
    المحكمة الدستورية العليا



    المادة (174)

    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.



    المادة (175)

    تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

    ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.



    المادة (176)

    ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.



    المادة (177)

    أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.



    المادة (178)

    تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.



    الفصل السادس

    المدعى العام الاشتراكي



    المادة (179)

    يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.



    الفصل السابع

    القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني



    المادة (180)

    الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

    ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.



    المادة (181)

    تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.



    المادة (182)

    ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.



    المادة (183)

    ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.



    الفصل الثامن

    الشرطة



    المادة (184)

    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

    وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


    الباب السادس

    أحكام عامة وإنتقالية


    المادة (185)

    مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



    المادة (186)

    يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.



    المادة (187)

    لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



    المادة (188)

    تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.



    المادة (189)

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

    فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

    واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

    فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.



    المادة (190)

    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.



    المادة (191)

    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.



    المادة (192)

    تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.



    المادة (193)

    يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.



    الباب السابع

    أحكام جديدة


    الفصل الأول
    مجلس الشورى



    المادة (194)

    يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.



    المادة (195)

    يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

    الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
    مشروعات القوانين المكملة للدستور.
    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
    مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
    ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.



    المادة (196)

    يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

    وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

    ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



    المادة (197)

    يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.



    المادة (198)

    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

    ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.



    المادة (199)

    ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.



    المادة (200)

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:32

    .



    المادة (201)

    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.



    المادة (202)

    لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

    ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.



    المادة (203)

    يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

    ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.



    المادة (204)

    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

    ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.



    المادة (205)

    تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.



    الفصل الثانى

    سلطة الصحافة



    المادة (206)

    الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.



    المادة (207)

    تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.



    المادة (208)

    حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.



    المادة (209)

    حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

    وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.



    المادة (210)

    للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.

    ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.



    المادة (211)

    يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

    ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

    ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    Anonymous
    زائر
    زائر

    مُساهمةزائر الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 14:26

    واااااااااااااااااااااااااااااااااااو
    ايه الأبداع ده يا بنى
    الموضع رائع جدا
    يا غالى
    ::1:: ::1:: :م1: ::1:: ::1::
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 16:05

    مشكور أحمد حمدى صديقى وحبيبى


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    A-ELMASRY
    A-ELMASRY
    المدير العام™
    المدير العام™
    المشاركات المشاركات : 7777
    الوظيفة الوظيفة : ENG.Software
    https://www0.all-up.com

    مُساهمةA-ELMASRY الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 21:05

    فنان يا منسي مش محتاج اي كلام علي الابداع والفن ده

    حقيقي تستاهل تمثاااااااااال والله

    تحياتي ليك من كل قلبي

    واتمني ان اري منك

    المذيد والجديد

    يا منسي يا مبدع


    أوعى المظاهر تخدعك ولا كلمه حلوه توقعك ولا صاحب ندل يضيعك ولا عيشه مره تغيرك
    ولا قلب عشقته يحيرك ولا ناس حبتها تدمرك ولا غربه صعبه تكسرك

    ولا حبيب مخلص يخصرك ولا دمعت حزن تسهرك ولا كلمه تقولها تصغرك
    دى الدنيا لحظات والناس مقامات والزمن مسافات والحب كلمات وانت زى

    الورد ان دبل مات


    للمراسلة والاعلان على الموقع اتصل بنا
    خجول
    ميدو المصري
    ميدو المصري
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 2032

    مُساهمةميدو المصري الأربعاء 16 أبريل 2008 - 14:50

    :22: ::1:: ::1:: ::1::
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الأربعاء 16 أبريل 2008 - 15:06

    شكرا السيد رئيس المنتدى مع وعد بالمزيد والجديد بإذن الله تعالى
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الأربعاء 16 أبريل 2008 - 15:07

    شكرا عزيزى الغالى / دبدوب على مرورك الكريم وردك الجميل


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    Anonymous
    زائر
    زائر

    مُساهمةزائر الجمعة 18 أبريل 2008 - 14:26

    :م1:
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الجمعة 18 أبريل 2008 - 15:52

    شكرا وافرا لحضرتك تشرفت بمرورك الكريم


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    ميدو المصري
    ميدو المصري
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 2032

    مُساهمةميدو المصري الأحد 20 أبريل 2008 - 23:00

    ::1:: :م1: ::1::
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى الإثنين 21 أبريل 2008 - 11:27

    شكور ين جميعا


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    A-ELMASRY
    A-ELMASRY
    المدير العام™
    المدير العام™
    المشاركات المشاركات : 7777
    الوظيفة الوظيفة : ENG.Software
    https://www0.all-up.com

    مُساهمةA-ELMASRY السبت 24 مايو 2008 - 15:11

    شكرا لك يا اجمل واحلي واعظم منسي تحياتي ليك يا غالي


    تحياتي ليك يا استاذي

    تلميذك

    احمد المصري

    يا ريت تتقبل مروري بعد الغياب الطويل

    اسف علي الرد متأخر


    أوعى المظاهر تخدعك ولا كلمه حلوه توقعك ولا صاحب ندل يضيعك ولا عيشه مره تغيرك
    ولا قلب عشقته يحيرك ولا ناس حبتها تدمرك ولا غربه صعبه تكسرك

    ولا حبيب مخلص يخصرك ولا دمعت حزن تسهرك ولا كلمه تقولها تصغرك
    دى الدنيا لحظات والناس مقامات والزمن مسافات والحب كلمات وانت زى

    الورد ان دبل مات


    للمراسلة والاعلان على الموقع اتصل بنا
    خجول
    محمد منسى
    محمد منسى
    VIP™
    VIP™
    المشاركات المشاركات : 3296

    مُساهمةمحمد منسى السبت 24 مايو 2008 - 18:33

    :م1: :م1: :م1:


    ((  إن لم يكن شعري كعهدي به


    فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


    م . منسي
    avatar
    اسلام البرنس

    عضو مجتهد
    عضو مجتهد

    المشاركات المشاركات : 228

    مُساهمةاسلام البرنس الثلاثاء 31 مارس 2009 - 15:45

    موضوع حلو كتير

    صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

    استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

    للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل

    يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة

    التسجيل

    انضم الينا لن يستغرق منك الا ثوانى معدودة!


    أنشئ حساب جديد

    تسجيل الدخول

    ليس لديك عضويه ؟ بضع ثوانى فقط لتسجيل حساب


    تسجيل الدخول

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى