تعالى اشطفها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موسوعة تاريخ مصر

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 3:03

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الحقبة الفرعونية
موسوعة تاريخ مصر - صفحة 3 L_08374
تمتد الحقبة الفرعونية فى تاريخ مصر إلى نحو ثلاثة آلاف عام من عام 3200 قبل الميلاد حتى دخول الإسكندر الأكبر مصر عام 323 قبل الميلاد .
وقد شهدت مصر خلال الحقبة الفرعونية العديد من مراحل النهضة والتقدم التى تركت إرثاً هائلاً من مظاهر وآثار الحضارة والعمران والعلوم والفنون .
ويقسم المؤرخون الحقبة الفرعونية فى تاريخ مصر إلى ثلاثة أقسام متتالية هى :
- الدولة القديمة .
- الدولة الوسطى .
- الدولة الحديثة .
كما يقسم المؤرخون هذه الحقبة إلى ثلاثين أسرة حاكمة مقسمة على هذه المراحل الثلاث من تاريخ مصر.
العصر العتيق (الأسرتان 1 , 2) :موسوعة تاريخ مصر - صفحة 3 S_0845
يعود للملك " مينا " الفضل فى تحقيق الوحدة السياسية لمصر حوالى سنة 3200ق . م ، و استطاع أن يؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر الفرعونية ، و قد أراد مينا أن يؤمن وحدة البلاد فأقام مدينة قرب رأس الدلتا سميت فيما بعد بأسم "ممفيس" ، وكانت هذه الوحدة عاملاً هاماً فى نهضة مصر فى شتى نواحى الحياة .
الدولة القديمة ( الأٍسرات من 3 إلى 6 ) :
يعتبرعصر هذه الدولة فترة شباب مصر وقد تميزت بالاستقرار و الأمن و السلام ، مما يسر تقدمها أقتصادياً و ثقافياً و فنياً ، و قد انعقد لواء الحكم لملوك الدولة القديمة من بناة الأهرامات حوالي 2800 ق . م بعد أن انتقل عرش البلاد إلى منف على يد الفرعون زوسر صاحب أقدم هرم معروف و هو الهرم المدرج بسقارة ، و ازدهرت حضارة مصر في أيام هذه الدولة ، وليس أدل علي ذلك من أهرامات الجيزة الضخمة للملك خوفو وخفرع ومنكاورع .
العصر المتوسط الأول ( الأسرات من 7 إلى 10 ):
بدأ هذا العصر حوالي سنة 2200 ق . م حين انفلت زمام الحكم من يد الفرعون حتى استطاع " منتوحتب الثاني" توحيد البلاد مرة ثانية .
الدولة الوسطى ( الأسرات 11 , 12 ) :
بعد أن تمكن" منتوحتب الثاني " أمير طيبة حوالي سنة 2065 ق . م من إعادة توحيد البلاد قام بتأسيس حكومة قوية نجحت في توطيد النظام و استتاب الأمن مما ساعد علي انتعاش البلاد اقتصادياً و تقدم الفنون و العمارة ثم بدأ سنة 2000 ق . م حكم رجل عظيم هو أمنمحات الأول صاحب الفضل الأكبر في بناء النهضة التي ظهرت أيام الدولة الوسطى .موسوعة تاريخ مصر - صفحة 3 S_0863
ولقد حاز ملوك وملكات الأسرة الثانية عشرة شهرة عالمية فى ميادين السياسة والحرب والثقافة والحضارة والدين ، مثل "أحمس" بطل التحرير, " امنحوتب الأول" العادل الذى أصدر قانونا بمنع السخرة وبوضع المعايير العادلة للأجور والحوافز, و"تحتمس الأول" المحارب الذى وسع الحدود المصرية شمالا وجنوبا ونشر التعليم وتوسع فى فتح المناجـم وصناعـة التعديـن ، و " تحتمس الثاني" و" تحتمس الثالث" الإمبراطور صاحب العبقرية العسكرية الفذة وأول فاتح عظيم فى تاريخ العالم , و " تحتمس الرابع" الدبلوماسي الذى كان أول من اهتم بتدوين وتسجيل المعاهدات الدولية , و"امنحوتب الثالث" أغنى ملك فى العالم القديم والذي فتح المدارس " بيوت الحياة" لنشر التعليم والفنون التشكيلية والتطبيقية ، و"إخناتون" أول الموحدين وأول ملك فى تاريخ الإنسانية نادى بوحدانية الله خالق كل شـــــئ , و" توت عنخ آمون" الذى حاز شهرة فى العالم المعاصر, ومن أشـهـر ملـكات هذه الأسرة عـلى سبـيـل المـثـال المـلـكـة " اياح حتب" زوجـــة الـــمــلك " سقنن رع" ، والـــمــلــكــة " أحمس نفرتارى " زوجة أحمس الأول ، والملكة " تى" بنت الشعب وزوجة امنحوتب الثالث وأم إخناتون ، والملكة " نفرتيتى" زوجة " إخناتون" والملكة العظيمة "حتشبسوت" التي حكمت مصر قرابة عشرين عاما وبلغت مصر فى عهدها أعلى قمة فى الحضارة والعمارة والتجارة الدولية حيث أرسلت البعثة البحرية التجارية والعلمية إلى بلاد " بونت" كذلك شيدت واحدا من أعظم الآثار المعمارية وأكثرها روعة وفخامة وهو معبد " الدير البحري" على الشاطئ الغربي للنيل فى مواجهة الأقصر وهو معبد فريد فى تصميمه وليس له مثيل بين معابد العالم القديم كلها ، كما شهد هذا العصر أيضا " ثورة إخناتون الدينية" حيث دعا إلى عبادة إله واحد ورمز له بقرص الشمس وأنشأ عاصمة جديدة للبلاد وأسماها "اخيتاتون".


محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:26

.



المادة (101)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



المادة (102)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.



المادة (103)

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.



المادة (104)

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.



المادة (105)

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.



المادة (106)

جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.



المادة (107)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.



المادة (108)

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .



المادة (109)

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.



المادة (110)

يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.



المادة (111)

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.



المادة (112)

لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.



المادة (113)

اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.



المادة (114)

يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .



المادة (115)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.



المادة (116)

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.



المادة (117)

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.



المادة (118)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



المادة (119)

انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.



المادة (120)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.



المادة (121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.



المادة (122)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.



المادة (123)

يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.



المادة (124)

لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.



المادة (125)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.



ا
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:28

المادة (126)

الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.



المادة (127)

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.

فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.



المادة (128)

اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.



المادة (129)

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.



المادة (130)

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.



المادة (131)

لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.



المادة (132)

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.



المادة (133)

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.



المادة (134)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.



المادة (135)

يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.



المادة (136)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.



الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية



المادة (137)

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.



المادة (138)

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.



المادة (139)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



المادة (140)

يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



المادة (141)

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.



المادة (142)

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.



المادة (143)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.



المادة (144)

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.



المادة (145)

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.



المادة (146)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.



المادة (147)

اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.



المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.



المادة (149)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.



المادة (150)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:30

المادة (151)

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.



المادة (152)

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.



الفرع الثانى

الحكومة



المادة (153)

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.



المادة (154)

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.



المادة (155)

يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."



المادة (156)

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"

أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.

هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.



المادة (157)

الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.



المادة (158)

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.



المادة (159)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.



المادة (160)

يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.



الفرع الثالث

الإدارة المحلية



المادة (161)

تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.



المادة (162)

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.



المادة (163)

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.



الفرع الرابع

المجالس القومية المتخصصة



المادة (164)

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.



الفصل الرابع
السلطة القضائية



المادة (165)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.



المادة (166)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.



المادة (167)

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.



المادة (168)

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.



المادة (169)

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.



المادة (170)

يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.



المادة (171)

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.



المادة (172)

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



المادة (173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.



الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا



المادة (174)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.



المادة (175)

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.



المادة (176)

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.



المادة (177)

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.



المادة (178)

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.



الفصل السادس

المدعى العام الاشتراكي



المادة (179)

يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.



الفصل السابع

القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني



المادة (180)

الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.



المادة (181)

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.



المادة (182)

ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.



المادة (183)

ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.



الفصل الثامن

الشرطة



المادة (184)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس

أحكام عامة وإنتقالية


المادة (185)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



المادة (186)

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.



المادة (187)

لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



المادة (188)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.



المادة (189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.



المادة (190)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.



المادة (191)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.



المادة (192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.



المادة (193)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.



الباب السابع

أحكام جديدة


الفصل الأول
مجلس الشورى



المادة (194)

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.



المادة (195)

يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.



المادة (196)

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



المادة (197)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.



المادة (198)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.



المادة (199)

ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.



المادة (200)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 11:32

.



المادة (201)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.



المادة (202)

لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.



المادة (203)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.



المادة (204)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.



المادة (205)

تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.



الفصل الثانى

سلطة الصحافة



المادة (206)

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.



المادة (207)

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.



المادة (208)

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.



المادة (209)

حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.



المادة (210)

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.

ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.



المادة (211)

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
زائر
زائر

مُساهمةزائر الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 14:26

واااااااااااااااااااااااااااااااااااو
ايه الأبداع ده يا بنى
الموضع رائع جدا
يا غالى
::1:: ::1:: :م1: ::1:: ::1::
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 16:05

مشكور أحمد حمدى صديقى وحبيبى
A-ELMASRY
المدير العام™
المدير العام™
المشاركات المشاركات : 7777
https://www0.all-up.com

مُساهمةA-ELMASRY الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 21:05

فنان يا منسي مش محتاج اي كلام علي الابداع والفن ده

حقيقي تستاهل تمثاااااااااال والله

تحياتي ليك من كل قلبي

واتمني ان اري منك

المذيد والجديد

يا منسي يا مبدع
ميدو المصري
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 2032

مُساهمةميدو المصري الأربعاء 16 أبريل 2008 - 14:50

:22: ::1:: ::1:: ::1::
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الأربعاء 16 أبريل 2008 - 15:06

شكرا السيد رئيس المنتدى مع وعد بالمزيد والجديد بإذن الله تعالى
محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الأربعاء 16 أبريل 2008 - 15:07

شكرا عزيزى الغالى / دبدوب على مرورك الكريم وردك الجميل


((  إن لم يكن شعري كعهدي به


فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


م . منسي
Anonymous
زائر
زائر

مُساهمةزائر الجمعة 18 أبريل 2008 - 14:26

:م1:
محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الجمعة 18 أبريل 2008 - 15:52

شكرا وافرا لحضرتك تشرفت بمرورك الكريم


((  إن لم يكن شعري كعهدي به


فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


م . منسي
ميدو المصري
ميدو المصري
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 2032

مُساهمةميدو المصري الأحد 20 أبريل 2008 - 23:00

::1:: :م1: ::1::
محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى الإثنين 21 أبريل 2008 - 11:27

شكور ين جميعا


((  إن لم يكن شعري كعهدي به


فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


م . منسي
A-ELMASRY
A-ELMASRY
المدير العام™
المدير العام™
المشاركات المشاركات : 7777
الوظيفة الوظيفة : ENG.Software
https://www0.all-up.com

مُساهمةA-ELMASRY السبت 24 مايو 2008 - 15:11

شكرا لك يا اجمل واحلي واعظم منسي تحياتي ليك يا غالي


تحياتي ليك يا استاذي

تلميذك

احمد المصري

يا ريت تتقبل مروري بعد الغياب الطويل

اسف علي الرد متأخر


أوعى المظاهر تخدعك ولا كلمه حلوه توقعك ولا صاحب ندل يضيعك ولا عيشه مره تغيرك
ولا قلب عشقته يحيرك ولا ناس حبتها تدمرك ولا غربه صعبه تكسرك

ولا حبيب مخلص يخصرك ولا دمعت حزن تسهرك ولا كلمه تقولها تصغرك
دى الدنيا لحظات والناس مقامات والزمن مسافات والحب كلمات وانت زى

الورد ان دبل مات


للمراسلة والاعلان على الموقع اتصل بنا
خجول
محمد منسى
محمد منسى
VIP™
VIP™
المشاركات المشاركات : 3296

مُساهمةمحمد منسى السبت 24 مايو 2008 - 18:33

:م1: :م1: :م1:


((  إن لم يكن شعري كعهدي به


فحسنك الشعر الذي أهوي   ))


م . منسي
avatar
اسلام البرنس

عضو مجتهد
عضو مجتهد

المشاركات المشاركات : 228

مُساهمةاسلام البرنس الثلاثاء 31 مارس 2009 - 15:45

موضوع حلو كتير

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل

يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة

التسجيل

انضم الينا لن يستغرق منك الا ثوانى معدودة!


أنشئ حساب جديد

تسجيل الدخول

ليس لديك عضويه ؟ بضع ثوانى فقط لتسجيل حساب


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى